الغرامة تصل مليار جنيه.. البرلمان يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون «حماية المنافسة»

الأحد، 06 يناير 2019 06:00 ص
الغرامة تصل مليار جنيه.. البرلمان يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون «حماية المنافسة»
لجنة الشئون الاقتصادية

تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأحد الموافق 13 يناير، في مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتسمح التعديلات باجتماع مجلس الإدارة عبر «الفيديو كونفرانس» إدراج ميزانية الجهاز فى رقم موحد، وإعفاءه من الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد تغليظ العقوبات لتصل إلى غرامة 500 مليون جنيه ومليار في حالة العودة، وإلزام الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

وتهدف التعديلات بشكل رئيسي إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومي به وزيادة التمثيل القضائي والخبراء الفنيين في تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزلانية الجهاز في رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية في التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية في عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعي لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء.

وحصل «صوت الأمة» على نسخة من المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث أكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملي لأحكام القانون الحالى أفرز مجموعة من الملاحظات على أداء الجهاز وفي مجال المنافسة بالسوق المصرى تُنبئ عن ضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

وورد مشروع القانون في 5 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (6، 7، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14، 15، 17، 20، 21، 22، 22 مكررا، 26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء تعديل المادة (6) لإضافة نموذجين تأثيميين بخلاف الواردة بالنص القائم، وذلك لحظر التنسيق أو التواطؤ فى أى سوق إذا كان من شأنه ترتيب ما جاء في المادة المذكورة، لظهور حالات يجرى فيها التنسيق أو التفاهم بين أشخاص متنافسة دون أن يكون هناك اتفاقا أو تعاقدا بينهم على النحو الوارد بالنص القائم.

وجاء تعديل المادة (7) من المشروع لوضع مرونة فى تطبيق النص المذكور، الذي لم يُطبق منذ صدور قانون حماية المنافسة سوى مرة واحدة، وذلك بتحديد آثار الاتفاق أو التعاقد أو الالتزام المحظور، حتى يصير النص جائز التطبيق وداخلا فى حيز التنفيذ، بدلا من النص القائم الذي أطلق الحظر بالاتفاق أو التعاقد أو الالتزام بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة، فضلا عن استحداث حق الجهاز في الإعفاء من الحظر المقرر.

وجاء تعديل المادة (11) من المشروع لتغيير الشكل القانونى للجهاز وصيرورته جهازا رقابيا من تلك التى أوردتها المادة (215) من الدستور على سبيل المثال، وتعديل بعض اختصاصاته بما يتوافق واعتبراه جهاز رقابي في ضوء الضوابط الدستورية المقررة في هذا الصدد.

ونصت التعديلات فى تلك المادة على أن يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء بدلا من تبعيته للوزير المختص، وأن يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما أنها تُلزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، وتمنحه حق إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

وتقضى التعديلات الواردة على نص المادة (11) بأن يعرض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقريره السنوى عن أنشطته وخطته المستقبلية ومقترحاته على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بعد اعتماده من مجلس الإدارة، بدلا من عرضه على رئيس مجلس الوزراء فقط وفقا للنص الوارد بالقانون القائم، كما أنها تُلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك من خلال المواعيد التي يُحددها.

وجاء تعديل المادة (12) من المشروع لتعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز بما يتوافق والتعديل المُجرى على نص المادة (11) ليضم مستشاران من مجلس الدولة بدلا من مستشار واحد، وتم استحداث قاضيان بمحكمة النقض وقاضيان بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

كما تمت إضافة نائبين متفرغين لرئيس مجلس الإدارة يختارهما هو، على أن يكون الأول من ذوي الخبرة للشئون الاقتصادية ممن لديهم خبرة كافية بالعمل في مجال حماية المنافسة، والثاني من ذوى الخبرة للشئون الفنية وسياسات المنافسة ممن لديهم سنين خبرة كافية بالعمل في مجال حماية المنافسة.

وبالإضافة إلى حرص التعديلات على تعزيز التمثيل القضائى بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فقد حرصت أيضا على تقليص التمثيل الحكومى بمجلس الإدارة حيث تضمنت إلغاء البند الخاص بأن يتضمن التشكيل 4 يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار تعيين المجلس من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، بدلا من صدوره من رئيس مجلس الوزراء وفقا للنص القائم.

ويسمح التعديل الوارد على نص المادة (13 الفقرة الأولى) باجتماع مجلس إدارة الجهاز باستخدام وسائل الاتصال – عن بعد – الحديثة كـ«الفيديو كونفرانس»، مع إجازة اتخاذ قرارات الجهاز عن طريق التمرير.

وجاء تعديل المادتان (14، 15) لتحقيق الاستقلال المالى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخروج عن القوانين والقرارات والإجراءات المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية، ومنح اختصاصات إضافية للمدير التنفيذى للجهاز، فضلا عن منح مجلس إدارته سلطة إصدار اللوائح المُختلفة المُتعلقة بعمل الجهاز توطيدا لاستقلاليته.

وجاء تعدبل المادة (22) لتعديل العقوبات المُقررة على مخالفة الأفعال المنصوص عليها، حيث تنص المادة الحالية على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (6، 7، 8) بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 20 ملايين جنيه.

وغلظ التعديل المُقدم من الحكومة العقوبة لتصل إلى غرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 12% من إجمالي إيرادات الشخص أو الأشخاص المخالفين لنص المادة (6)، وذلك عن السنة المالية السابقة على ارتكاب المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المُشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه، وتُضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.

وتعاقب المادة ذاتها كل من خالف المواد (6 مكررا، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالى إيرادات الشخص أو الأشخاص المخالفين، وذلك عن السنة المالية السابقة على ارتكاب المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المُشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 مليون جنيه، وتُضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.

وجاء تعديل المادة (26) لإسباغ وصف السرية على بيانات أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وزيادة الحد الذي تجيزه لقضاء الحكم من إعفاء باقي المخالفين من العقوبة المُقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة