بالأرقام.. الكسب غير المشروع يؤكد تورط يوسف والي في فضائح فساد «تخصيص الأراضي»

السبت، 19 يناير 2019 06:00 م
بالأرقام.. الكسب غير المشروع يؤكد تورط يوسف والي في فضائح فساد «تخصيص الأراضي»
يوسف والي- وزير الزراعة الأسبق
علاء رضوان

 
- وزير الزراعة الأسبق خفض لصالح شركة «فيردى» سعر الفدان من 3600 إلى 200 جنيه فقط

- «والى» أضاع على الدولة مبالغ تقدر بـ153مليون جنيه

- قرار الإحالة تضمن اسم والى وخمسة آخرين والمحاكمة تبدأ فى أبريل المقبل
 
مفاجآت من العيار الثقيل، فجرتها تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى قضية «فساد تخصيص الأراضى»، المتهم فيها كل من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين، والمقرر انعقاد أولى جلساتها فى 20 أبريل المقبل، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة.
 
تضمن أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 17193 لسنة 2018 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 160 لسنة 2018 مسلسل جنايات مركز إمبابة، يوسف والى بصفته وزير الزراعة الأسبق، والسيد أحمد أمين وحسين العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقا، وحسام مندور، ممثلا عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء. 
 
تحقيقات الكسب غير المشروع، أكدت من خلال الشاهد الأول فى القضية الدكتور محمد خالد على عثمان، خبير إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، أنه أحد المنتدبين لفحص الدعوى بموجب القرار الصادر من المستشار قاضى التحقيق بتاريخ 4 مايو 2011، وقد تبين للجنة أن شركة «فيردى»، هى شركة مساهمة مصرية، طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وتعمل فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى، حيث تبين من فحص المستندات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باعت الشركة بموجب عقد البيع المؤرخين 1/4/1999، 14/3/2000 بعد تنازل واضع اليد حسام مندور وشركاه للشركة، وموافقة الهيئة على التنازل، وقد خالفت شركة «فيردى» بنود العقد، وقامت بالبناء على الأرض مبانى لغير خدمة الزراعة، عبارة عن فيللات دون صدور قرار جمهورى بالموافقة على تغيير النشاط بالمخالفة لنص المادة 5 من القانون 7 لسنة 1991، التى حظرت تغيير الغرض إلا بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك. 
 
وأشارت التحقيقات إلى وجود مخالفتين، الأولى تمثلت فى تخفيض سعر الفدان من 3600 إلى 200 جنيه، والمسئول عن هذه المخالفة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، حيث قام بتطبيق القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1991 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 1981 بتحديد اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون غيرها لتثمين الأرض، أما المخالفة الثانية فقد تمثلت فى إقامة مبان على مسطح الأرض لغير خدمة الزراعة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد أصاب المال العام من هذه المخالفات ضرر، تمثل فى فرق سعر الفدان بين ما تم تقديره بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وقدره 3600 للفدان، وما تم به بيع الأرض للشركة وقدره 200 جنيه للفدان، وهذا الفرق يقدر بمبلغ خمسمائة وستة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وستين جنيها، وهو الفرق بين السعرين، بالإضافة إلى قيمة المخالفة المستحقة عن إقامة مبان على مسطح الأرض لغير خدمة الزراعة بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
مفاجآت أخرى كشف عنها الدكتور محمد خالد على عثمان، خبير إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، حيث أكد أنه حينما طالع أوراق القضية ومستنداتها، تبين له أن حسام مندور، تقدم بتاريخ 6/1/1993، ممثلا عن جمعية التوفيق، بطلب إلى رئيس قطاع شئون الملكية والتصرف بخصوص وضع يده على مساحة 120 فدانا بالكيلو 56 حتى الكيلو 56.5 من طريق إسكندرية الصحراوى، وأنهم قاموا بتوفير مصدر مياه وشبكة للرى، ويطلبون معاينة للتملك، كما أنه اطلع على معاينة الأرض بتاريخ 21 /2/1993، وضع يد حسام مندور محمد وآخرين السابق تقديم الطلب عنها، حتى تقدم حسام مندور بطلب إلى وزير الزراعة فى السير فى إجراءات تحرير عقد بيع ابتدائى، وتوجد بالأوراق صورة من محضر معاينة، وتقدير مؤرخ 6/8/1994 من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، قدر ثمن الفدان الواحد من مساحة 120 فدانا بواقع 3600 جنيه، كما قدر ثمن المتر المربع لمساحة المبانى لخدمة الزراعة بواقع 6 جنيهات، كما تبين أيضا من الأوراق وجود صورة لعقد بيع ابتدائى لأرض صحراوية، تم استصلاحها واستزراعها بمعرفة واضع اليد مؤرخ 28/4/1998، ومبرم بين كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحسام مندور لمساحة 120 فدانا بسعر الفدان 200 جنيه، كما توجد صورة ضوئية من عقد إيجار مؤرخ 28/4/1998 بين الهيئة وحسام مندور لمساحة حوالى 50 فدانا لمدة سنة واحدة. 
 
ووفقا لتحقيقات الكسب غير المشروع، تبين وجود طلب مرفق بالأوراق مقدم من وكيله وائل سمير محمود الجمال، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، مقدم إلى إدارة الملكية والتصرف بالهيئة، مرفق به تنازل حسام مندور وشركاه عن مساحة عقدى البيع والإيجار المشار إليهما لصالح الشركة المذكورة، كما وجد بالأوراق صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/4/1999، محرر بين كل من الهيئة والشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء، ويمثلها العضو المنتدب أشرف حسن فهمى إسماعيل، يفيد ببيع الهيئة للمذكور قطعة أرض صحراوية مستصلحة ومنزرعة مساحتها 162 فدانا، واقعة بعد حد الـ 2 كيلو متر خارج الزمام بناحية شرق طريق مصر إسكنتدرية الصحراوى بسعر 200 جنيه للفدان، وفى هذا العقد نص صريح، تعهد فيه الطرف الثانى بعدم استغلال الأرض موضوع العقد فى غير الغرض المخصصة من أجله، وهو الاستغلال الزراعى. 
 
كما يوجد بالبند «12»، شرط يفيد بأنه لا يجوز للمشترى خلال 7 سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى عليها للغير دون موافقة الهيئة، كما تبين أيضا وجود عقد بيع ابتدائى مبرم بين الطرفين أيضا بتاريخ 14/3/2000، يتضمن بيع الطرف الأول مساحة 30000 متر للطرف الثانى، والمقام عليها مبان تعادل 7 أفدنة، وتم هذا البيع بسعر سبعة وعشرين جنيها للمتر، وتمت معاينة الأرض التى تقدر بـ 170 فدانا، حيث تبين من المعاينة أن الأرض من الداخل محاطة بسور من الحجر والأسمنت من جميع الجهات، ولها مدخل واحد رئيسى مع وجود طرق داخلية يتراوح عرضها بين 6 أمتار و 8 أمتار، ومقام على الأرض مبان عبارة عن فيلات بعضها طابق واحد، والبعض الآخر طابقان، والبعض كامل الإنشاء والتشطيبات، والبعض الآخر مازال تحت الإنشاء، وبعض الفيلات ملحق بها حمامات سباحة وغرف حراسة وأمن وكل فيلة يحيط بها سور من الأشجار، وغيرها من المبانى. 
 
التحقيقات كشفت أنه بعد المعاينة تبين أن نسبة المبانى على الأرض محل الفحص والطرق تمثل 80 فدانا أى ما يعادل 50 % من مساحة الأرض، أى أن الشركة المشكو فى حقها، قامت بتغيير النشاط والتجاوز فى نسبة المبانى التى لا تخدم الزراعة، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى 27/3/2015 تم تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية ولاية الهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر الواحد من المبانى بإجمالى 2.125 مليون جنيه للفدان الواحد، ويتم العمل بهذه الأسعار لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان بوسائل الإعلام، ويتم العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد انتهاء المدة، ولذلك فإن قيمة المخالفة نتيجة قيام الشركة المشكو فى حقها بإقامة مبانى تزيد على النسبة المقررة ولغير أغراض الزراعة بعد استنزال المسطح محل عقد البيع المؤرخ 14/3/2000، وقدره 30000 متر مربع، فيكون إجمالى المستحق على المشكو فى حقه مقابل هذه المخالفة، هو مبلغ 152496875 مليون جنيه.
 
 
2
 

 

4
 

 

7
 
Capture

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق