حضور المحامي أمام الجنايات يفسد إجراءات المحاكمة.. تعرف على الحالة

الجمعة، 25 يناير 2019 02:00 ص
حضور المحامي أمام الجنايات يفسد إجراءات المحاكمة.. تعرف على الحالة
نقابة المحامين - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

كشف حكم قضائي أصدرته محكمة النقض، بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه بحق أحد المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار، وذلك عقب قبول طعنه على حكم الإدانة الصادر من محكمة جنايات أسوان، حالات يتسبب فيها حضور المحامين للمرافعة في إفساد المحاكمات برمتها.

 

بدأت الواقعة التي مثل حكم النقض فيها قاعدة قضائية حديثة، باتهام أحد الأشخاص من قبل النيابة العامة أنه بدائرة قسم شرطة ثان أسوان أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «قنب الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحيل إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

محكمة جنايات أسوان قضت عملا بالمواد 1، و2، و38/1، و42/1 من القانون 182 لسنة 1960، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 للمخدرات، بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه، وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.

 

وأوضحت محكمة النقض أن المحكوم عليه تقدم بطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض، وأودعت هيئة الدفاع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميين، ذكرت فيها أن حكم محكمة جنايات أسوان الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، دانه بجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من الأمور المسموح بها قانونا، وأنه شابه بطلان في الإجراءات.

 

استندت هيئة الدفاع عن المتهم في طلبها بإلغاء عقوبة السجن والغرامة، إلى أن المحامي الذي حضر مع الطاعن أمام محكمة جنايات أسوان وتولى الدفاع عنه «غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية»، الأمر الذي يعيب حكم الإدانة بما يستوجب نقضه.

 

محكمة النقض أكدت على أنه من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجانية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام «الجنايات».

 

وأضافت أنه بمخاطبة نقابة المحامين ورد كتاب مرفق بالطعن يكشف أن المحامي الذي حضر في المحاكمة أمام الجنايات كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24 يناير 1990، ثم استبعد منه عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.

 

وتنص المادة 30 من قانون المحاماة على الأتي: إذا انقضت 4 سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول المختصة بإجراءات القيد.

1
 
2
 
3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة