حكم مهم لـ«النقض» بشأن شروط إصدار الأحكام من القضاة بالإدانة أو البراءة (مستند)

الجمعة، 25 يناير 2019 02:00 م
 حكم مهم لـ«النقض» بشأن شروط إصدار الأحكام من القضاة بالإدانة أو البراءة (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ رسخت فيه لعدد من مواد قانون المرافعات منها: «اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة، غير جائز طبقاَ للمادة 167 مرافعات، ووجوب حضور القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم طبقاَ للمادة 170 مرافعات».  

صدرالحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 41779 لسنة 85 جلسة 2018/02/05، برئاسة المستشار مصطفى محمد، وعضوية المستشارين هشام الشافعى، وحسين النخلاوى، وعباس عبد السلام، والدكتور أحمد أبو العينين، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض جورج فرج، وأمانة سر خالد عمر.

محكمة النقض ذكرت فى حيثيات الحكم جملة من مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية منها اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة، غير جائز طبقاَ للمادة 167 مرافعات، ووجوب حضور القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم طبقاَ للمادة 170 مرافعات،   مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه: القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم طبقا للمادة 178 مرافعات، وأن غموض الحكم المطعون فيه فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة «مستشار»، وفيما جاء بصدره من صدوره وليس تلاوته أو النطق به من مستشار آخر يبطله ويوجب نقضه، وذلك لتعلقه بالنظام العام.

المبدأ - وفقا لمحكمة النقض - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة بتاريخ 21 /7/2015 أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار «...» وعضوية المستشارين «...»، «...»، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار «...» وعضوية المستشارين «....»، «...» (عضوي يمين ويسار).

 لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنــه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا، كما نصت المادة 169 على أنه « تصدر الأحكام بأغلبية الآراء»، وتنص المادة 170 من ذات القانون، على أنه: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم»، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته.

 وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ودورها فى فصل «إصدار الأحكام» أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .  

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحضر جلسة المحاكمة من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار «....» وعضوية المستشارين «...» ، «...» وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به ـــ من الهيئة المشكلة برئاسة ــــ المستشار «....» بدلًا عن رئيــــس الدائرة السابق فى إصداره وعضوية المستشارين «...»، «....» وهو غموض يبطل الحكم .

لما كان ذلك، وكان ما وقع فيـــه الحكم من بطلان هو متعلق بالنظام القضائي المعد من النظام العام يوجب على محكمـــــــة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين . 

 

50683963_906086309782715_8605334893024509952_n

 

50668215_906086346449378_2883587003255881728_n
 
 
 
 
50827335_906086366449376_5468792359191838720_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق