«جثة» مخالفات البناء تثير جدلا بين رئيس البرلمان والحكومة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 يناير 2019 10:00 ص
«جثة» مخالفات البناء تثير جدلا بين رئيس البرلمان والحكومة.. اعرف التفاصيل
المستشار عمر مروان
مصطفى النجار

 
استخدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لفظ «الجثة»، لتوصيف حالات التصالح في مخالفات البناء، والمستحقات المالية التي يتم تحصيلها من جراء عملية التصالح.
 
وأوضح مروان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون «التصالح في مخالفات البناء»، أن «الجثة» هي الديون، والتقنين يحول العقار غير المشروع المُعرض للإزالة إلى عقار مشروع لزيادة البنية التحتية وإنشاء مجتمعات لنقل الناس من العشوائيات، وبالتالي الدولة لن تضع الأموال في جيبها بل ستخدم به الناس.. كذلك الإزالات التي تتم تحدث بسبب عدم التصالح بعد الاعتداء على أراضي لذلك أردت أن تضح الأمور في هذه الجزئية.
 
من جانبه، عقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلًا: «نتحدث عن جريمة، لذلك فيجب توجيه أسئلة عن هل الشخص معلوم أم مجهول، وعند العودة لنصوص القانون لتقنين هذه الأوضاع مش عارف هل هو رسمي أم هل هناك أمور محصنة، وسيتم اخذ هذه المتحصلات لدعم المياه وغيرها».
 
وأضاف رئيس البرلمان: «ويوجد مشاكل دستورية كبيرة جدا، وهنقول المتر يعادل كذا إذن نعيد بيع ملك لهذا الشخص وبالتالي إعادة بيع ملكية وهذه مشاكل كبيرة جدا، لذلك علينا أن نتحلى بأكبر قدر من النقاش في هذا القانون».
 
لكن وزير شئون مجلس النواب، عقب قائلًا: «القانون يُحدد أين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها مقابل تقنين أوضاع العقار المخالف».
 
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري و إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر، كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين ، وحددت المادة الثالثة  المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
 
كما حددت المادة الرابعة اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، وحددت المادة الخامسة  مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.
 
بينما ألزمت المادة السابعة الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمس عشرة يومًا التالية لصدوره، وأوضحت المادة الثامنة أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد عن 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة. 
 
وأجازت المادة التاسعة لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم.
 
وفوضت المادة الحادية عشرة  رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة