فتوى قضائية.. لماذا يخضع العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية للأقصى للأجور؟

الخميس، 07 فبراير 2019 11:00 م
فتوى قضائية.. لماذا يخضع العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية للأقصى للأجور؟
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

في فتوى قضائية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت فيها على خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية لأحكام القانون رقم 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

الفتوى – التي حصل "صوت الأمة" على نسخة منها- ذكرت أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل باجر لدى أجهزة الدولة، بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزلًا على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول بأجر لدى أجهزة الدولة، وذلك أيًا ما كان الرأي بشأن مخالفة هذا القانون للدستور، محددا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء أكان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة  أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأية صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب، أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي، أو جهود غير عادية، أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة، أو لجان، فيما عدا ما يصرف مقابل نفقات فعلية، وذلك على التفصيل الذي تناول النص.

51
 

وحدد المشرع في القانون المذكور بوضوح الجهات التي يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل، وحصر هذه الجهات في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.

كما أن المشرع بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، أنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية، كهيئة عامة لها شخصية اعتبارية تتولى الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحدد موارد الهيئة بحيث تشمل ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول، وما تحصله الهيئة من رسوم طبقًا للقانون، ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها، فضلًا عن الغرامات التي يُحكم بها، أو يتم أداؤها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونًا، علاوة على عائد استثمار أموال الهيئة.

52
 
وجعل المشرع للهيئة موازنة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأورد المشرع حكمًا صريحًا يقضي بإيداع موارد الهيئة في حسابات خاصة، ونص على ترحيل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، كما أن رئيس الجمهورية بموجب قراره رقم 192 لسنة 2009 أصدر النظام الأساسي للهيئة ومنحها الشخصية الاعتبارية، ونص على تبعيتها لوزير الاستثمار، وأسبغ على أموالها صفة المال العام، وأكد على استقلال ميزانيتها، كما أسند إلى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها وفقا لما يقرر القانون، ومن ثم فإن الهيئة تندرج في عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، ويخضع العاملون فيها لأحكام هذا القانون.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية لأحكام القانون رقم 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

53

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة