اعرف حقك.. هل يجوز لموظف مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول دون إخطار؟

الخميس، 28 فبراير 2019 10:00 ص
اعرف حقك.. هل يجوز لموظف مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول دون إخطار؟
مصلحة الضرائب - أرشيفية
علاء رضوان

منحت التشريعات الضريبية السابقة والحالية الحق لموظفى مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط الأوراق والمستندات بدأ من القانون 14 لسنة 1939 وجميع التشريعات الضريبية المباشرة والغير مباشرة الصادرة حتى يومنا هذا.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد إشكالية السؤال المتكرر فى الشأن الضريبى.. هل يحق لموظفى مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول طبقا لما حددته القوانين ومنها القانون 91 لسنة 2005 بفرض الضريبة على الدخل؟ وذلك – وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. 

2018_12_4_12_33_44_882

القانون 91 لسنة 2005 بفرض الضريبة على الدخل نص فى المادة رقم 95 منه على أن: «للوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون أخطار مسبق، وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة».

والقانون 67 لسنة 2016 بفرض ضريبة القيمة المضافة والذى نص فى المادة 63 منه على أن: «لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مامور الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك بأذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبة، معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات وغيرها مما تباشر نشاطا فى سلع او خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى اذا تطلب الامر ذلك» - وفقا لـ«الجنزورى». 

422

ونص أيضا فى المادة 64 منه على : «لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الاوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق، وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامة ولهم بأذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه اخذ عينات محدده من السلع للتحليل او الفحص» - الكلام لـ«الجنزورى» .

من هذه النصوص مجتمعة يتبين لنا أن هذا الحق يخضع للقواعد الخاصة به الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية وعدم التزام المصلحة بهذه القواعد آثره بطلان الضبط والتفيش والربط المستمد عنهما وما يترتب علية من أثار «الطعن رقم 1598 لسنة 48 ق جلسة 15/11/1982». 

_137050980685_L

وهذه القواعد هى :

أولا : صدور الإذن من السلطة المختصة وهى وزير المالية فى قانون ضريبة الدخل ورئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبة فى قانون القيمة المضافة .

ثانيا : صدور الإذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

ثالثا : أن يكون الإذن صادر بناء على أسباب جدية على تهرب الممول للضريبة أو على توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة .

رابعا : أن يتم تنفيذ الإذن خلال ساعات عمل الممول .

خامسا : أن يقتصر الإذن على مقار الممول ولا يمتد الى عقاراته التى يملكها أو يحوزها لغير أغراض النشاط الذى يزاوله مثل مسكنه الخاص .

سادسا: ألا يمتد الإذن إلى اعمال التفتيش إلا بناء على اذن يبح هذا الإجراء من سلطات التحقيق والتى لا تملك اصداره إلا بعد صدور طلب بالتحقيق من وزير المالية.

سابعا: آخذ عينات من السلع بغرض التحليل أو الفحص يحتاج إلى اذن كتابى مستقل ومحدد به انواع وكميات السلع .

ثامناَ: يجب أن يكون الإذن الصادر بإجراء معين مكتوب ومحدد فيه الإجراء على نحو قاطع لا يقبل التأويل أو الشك سواء لمن يقوم بتنفيذه أو الصادر ضده الإجراء محل الاذن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق