لمواجهة ألاعيب الزوجات: حررت زوجته «محضر ضرب» ضده.. فما الحل؟

الجمعة، 01 مارس 2019 05:00 م
لمواجهة ألاعيب الزوجات: حررت زوجته «محضر ضرب» ضده.. فما الحل؟
ضرب الزوجة - أرشيفية
علاء رضوان

 

«منذ عدة سنوات حدثت مشكلة بينى وبين زوجتى، ما أدى إلى قيامها بالرد علىّ بالسب والقذف، ونتج عن هذه الأزمة تحريرها محضر ضرب ضدى فى محاولة منها لإذلالي، والإستجابة لتنفيذ طلباتها وطلبات أهلها».. بهذه الكلمات روى «جمال.ع»، 35 سنة، محافظة القليوبية، معاناته لـ«صوت الأمة» فى محاولة لإيجاد حل قانونى لأزمته مع زوجته وأهلها.

وتابع: «نتيجة تحرير ذلك المحضر تم إحالتى إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب، وصدر حكم ضدى ثم قيدت جنحة ضرب بسيط وصدر ضدى أمر جنائي بتغريمى 200 جنيه والمصاريف من محكمة الجنح، فكيف يتم الطعن علي ذلك الحكم؟ وهل الطعن يكون بالاعتراض علي الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستانفة؟ وهل يلزم حضورى بشخصى أم يجوز الحضور عنى بتوكيل؟ حيث أن الغرامة حكم واجب النفاذ فيلزم حضور المتهم بشخصه؟». 

e-53

وللإجابة على هذا السؤال، يقول محمد عبد التواب، الخبير القانونى والمحامى، إنه للخروج من ذلك المأزق من الناحية القانونية، على السائل أن يستأنف ويتم التقرير بتنفيذ محكمة الجنح المستأنفة، ويجوز الحضور بتوكيل حيث أن هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية، في الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها.

وهو وإن كان قد رخص –وفقًا لـ«عبد التواب» - في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى، بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ. 

images

إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه –الكلام لـ«عبد التواب».

لما كان ذلك - وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمها بالصورة التى رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائى المستأنف. 

2641

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق