قصة موظف استقال من وظيفته للعمل بأخرى فصدر حكمًا بإلغاء تعينه بالثانية (مستندات)

الجمعة، 15 مارس 2019 10:00 ص
قصة موظف استقال من وظيفته للعمل بأخرى فصدر حكمًا بإلغاء تعينه بالثانية (مستندات)
كتب محمد أسعد

كاد الطموح أن يضيع "أمين.ش.إ" ويخسر عمله كأخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بالدرجة الثانية بوظائف التنمية الإدارية بجامعة المنصورة، بعد أن تقدم باستقالته من وظيفته من اجل الالتحاق بوظيفة محامي بالجامعة، وعقب الاستقالة وتعينه بالجامعة كمحامي صدر حكمًا نهائيًا ببطلان تعيينه، فحاول العودة لوظيفته القديمة، لكن الأمر لم يجد من يحسمه إلا بعدما تم عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وكان "أمين" يشغل وظيفة أخصائي تطبيق نظم ولوائح بوظائف التنمية الإدارية بجامعة المنصورة، وقد أعلنت الجامعة عن حاجتها إلى شغل 10 وظائف محامي بالدرجة الثالثة بالمجموعة التوعية لوظائف القانون، فتقدم لشغل تلك الوظيفة، وفي 29 مارس 2006، وافقت لجنة شئون العاملين على تعيينه، واعتمد محضرها من رئيس الجامعة في 6 أبريل 2006، فتقدم بطلب لقبول استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها لتعيينه بوظيفة محامي.

33
 

وفي 12 أبريل 2006 وافق رئيس الجامعة على قبول استقالته، وصدر قرار أمين عام الجامعة رقم 641  في 27 أبريل 2006، بإنهاء خدمته للاستقالة لتعيينه بوظيفة محامي بالجامعة اعتبارا من 23 أبريل 2006، وأقيمت الدعوى رقم 6379 لسنة 35 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طعنًا على قرار تعيينه، وفي 24 أبريل 2010 حكمت المحكمة بإلغاء قرار التعيين، فتم الطعن على الحكم.

في 1 يوليو 2017، حكمت المحكمة بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء قرار تعيينه، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم 730 بتاريخ 1 فبراير 2018 بإلغاء القرار رقم 700 الصادر في 7 مايو 2006، فيما تضمنه من تعيينه بوظيفة محامي، فتظلم من ذلك القرار وطالب بإلغائه أو إعادته إلى وظيفته السابقة التي تقدم باستقالته منها، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

32
 

قالت الجمعية العمومية في إن الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيينه بوظيفة محامي إلغاء مجردا ترتب عليه اعتبار قرار تعينه بهذه الوظيفة كأن لم يكن، ومن ثم يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرار، وبذلك يزول السبب الذي أقام عليه الموظف استقالته حيت تقدم بها، وجرى بناء عليه قبولها، ومن ثم يجب إعمال مقتضى قواعد الغلط، باعتباره أحد عيوب الرضا التي تُبطل التصرفات والتي وإن كانت جهات الإدارة غير ملزمة بتنفيذها باعتبارها نصوصًا قانونية، إلا أنها ملزمة بإعمال مقتضاها بحسبانها التزامًا طبيعيًا يفترض صدور الاستقالة عن رضاء صحيح من العامل، الأمر غير الحاصل، مما يتعين معه إبطال ما ترتب عليه من قبل استقالته، ومن ثم فإنه يقتضي إعادته لوظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل استقالته.

31
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق