ضريبة الدخل على الأطيان.. الأرض الزراعية بين التصرف والتقسيم

الأحد، 17 مارس 2019 09:00 ص
ضريبة الدخل على الأطيان.. الأرض الزراعية بين التصرف والتقسيم
ضريبة الدخل على الأطيان
علاء رضوان

المشرع المصرى فى نصوص القانون 91 لسنة 2005 والخاص بفرض الضريبة على الدخل ميز بين التصرف كواقعة منشأة لضريبة الدخل وبين التقسيم، وذلك من حيث «ضريبة التصرفات، والضريبة على نشاط التقسيم».

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد  قانون ضريبة الدخل الخاص بالأرض الزراعية بين التصرف والتقسيم – وفقا لخبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. 

 

land1

 

ضريبة التصرفات:

ضريبة التصرفات: هي أحد الحقوق العينية الأصلية الورادة على تملك العقارات، وحدد المشرع الضريبى أنواع التصرفات التى تقع بها الواقعة المنشأة للضريبة فى البيوع عدا البيوع الجبرية، الوصية والتبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، تقرير حق انتفاع على العقار أو تاجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.

هذه الضريبة هى ضريبة استثنائية بسعر 2.5% على قيمة التصرف، وهى ناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية، أما ناتج التصرف فى الأراضى الزراعية غير خاضع لهذه الضريبة النوعية، إلى جانب أنها تشمل التصرفات العقارية داخل كردون المدن، ومن ثم فإن جميع التصرفات فى العقارات المبينية داخل القرى غير خاضع لهذه الضريبة، ولا مجال للقول بإخضاع التصرف فى الأراضى الزراعية داخل كردون المدن لهذه الضريبة، بحجة أن المادة 42 نصت على: «التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى» - بحسب «الجنزورى». 

172762

 

ولفظ الأراضى هنا لفظ عام والعام لا يخصص ويظل على عمومه فهذة حجة ضيزى اذ ان النص يأخذ كوحدة واحدة ويفهم بعضه من بعض اذ بعد النص صراحة على التصرف فى العقارات المبنية بين المشرع وازال العموم عن لفظ الأراضى بنصه على: «سواء انصب التصرف عليها (أى ألاراضى) بحالتها أو بعد أقامة منشأت عليها اى أنه قيد العموم بالأراضى المعدة للبناء سواء كان التصرف فيها قبل البناء عليها أو بعدة، ثم استرسل المشرع فى البيان والتوضيح حتى وصل إلى النص على: «سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه»، وبالتالى فلا ضريبة تصرفات على الاراضى الزراعية داخل أو خارج كردون المدن.

الضريبة على نشاط التقسيم:

وتم النص على إيرادات نشاط تقسيم الأراضى بالبند رقم 8 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005، في الفصل الأول من الباب الثالث للقانون والخاص بالنشاط التجارى والصناعى، والتي تنص على: «الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها»، وهذا النشاط له شروط لإخضاع الإيرادات المحققه عنه للضريبة داخل قانون ضريبة الدخل، وخارجه تتمثل في:

شروط عامة لخضوع النشاط التجارى للضريبة:

1- اشتراك عنصر رأس المال والعمل وهذا الشرط هو الذى يميز هذه الضريبة عن غيرها.

2- توافر نيه الكسب «ربح» بحيث إذا انعدمت نيه الكسب فلا ضريبة.

3- مباشرة النشاط بصفة مستقلة على وجه الاحتراف والاعتياد واكتساب الصفة التجارية حسب القانون التجارى.

4- خضوع الأرباح السنوية الحقيقية الصافية للضريبة. 

7801125511439586035

 

شروط خاصة بنشاط التقسيم:

1- بالنسبة للأرضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى وكردون المدن «الأراضى المعدة للبناء»، وحسب البين من اللائحة التنفيذية لقانون البناء اعداد مشروع التقسيم وتقديمه والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة والمخططات الاستراتيجية العامة، وأن يشتمل التقسيم على تخصيص نسبة من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات واعتماد المحافظ او من يفوضة لمشروع التقسيم.

2- بالنسبة للأراضى الزراعية وحسب البين من نصوص قانون الزراعة فإن التقسيم يعنى استعمالها في غير أغراض الزراعة، وهو ما يستلزم تحرير محاضر من الإدارة الزراعية طبقا لقانون الزراعة.

وخلاصة ما تقدم تتلخص فى أن التصرفات الواردة على الأراضى الزراعية بحالتها زراعية، سواء تم فى شكل تصرف أو عدة تصرفات بعقد أو بعدة عقود ليسست من أعمال التقسيم التى تخضع للضريبة، سواء الضريبة على الأرباح التجارية أو ضريبة التصرفات، لعدم تحقق الواقعة المنشأة لضريبة.

نصوص-و-مواد-قانون-التصرف-في-الأراضي-الزراعية-و-المستصلحة-المملوكة-للدول-الليبي

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة