هل يجوز لمحكمة أول درجة الإحالة لـ«الإدارية العليا» بدون حكم؟

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:00 م
هل يجوز لمحكمة أول درجة الإحالة لـ«الإدارية العليا» بدون حكم؟
كتب محمد أسعد

أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز إحالة القضايا من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم قضائي يتضمن أسبابه.

وأرتأت المحكمة الإدارية العليا، العدول عن مبدأ سابق أرسته في 18 أبريل 2015، في الطعن رقم 39734 لسنة 59 قضائية عليا، بعدم جواز إحالة الدعوى من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم، لكن دائرة توحيد المبادئ رفضت العدول عن هذا المبدأ، لتضع بذلك القول الفصل في الموضوع.

وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أنه ولئن كان جائزاً إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا – بوصفها محكمة موضوع – وفقاً لما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ، إلا أنه لامناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يقضى بأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ......"، فالأمر بالإحالة رهين بصدور حكم بها.

وقالت أنه في ضوء الحكم الصادر ووضوح الألفاظ والعبارات الواردة بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع – إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة.

وبناء على ما تقدم فإنه لا وجه للعدول عن الاتجاه الذي سبق لهذه الدائرة أن أرسته في شأن وجوب أن تكون الإحالة من محكمـــــة القضـــــاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليــــا (كمحكمة موضوع ) – بحكم، وليس بمجرد تأشيرة من رئيس محكمة القضاء الإداري.

وسبق وأرتأت المحكمة العدول عن هذا المبدأ، واستندت في ذلك إلى أن مبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة، الذي اعتنقته دائرة توحيد المبادئ في أحكام عديدة، أصبح دعامة أساسية سواء في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون مجلس الدولة المشار إليه، وصار هدفاً يتفق وحاجة المجتمع الملحة إلى سرعة الفصل في المنازعات المطروحة على المحاكم تحقيقاً للعدالة الناجزة، مما يبرر العدول عن الاتجاه السابق للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وهو ما رفضته دائرة توحيد المبادئ.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق