للتعويض عن الضرر.. حكم هام لـ«النقض» بشأن دعوى مساءلة القضاة تأديبيا (مستند)

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:00 م
للتعويض عن الضرر.. حكم هام لـ«النقض» بشأن دعوى مساءلة القضاة تأديبيا (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن «دعوى مخاصمة القضاة ومساءلتهم تأديبياَ»، قالت فيه: «دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية الغرض منها  تعويض المخاصم عن الضرر الذي أصابه، واستنادها فى ذلك قيام القاضي بعمل أو إصداره حكماً مشوباً بعيب يجيز مخاصمته، والأصل عدم مسئوليته عما يصدره من تصرفات أثناء عمله .

 

«علة ذلك الاستثناء هو جواز مساءلة عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى الأحوال المبينة بالمادة 494 مرافعات، وسبيله فى ذلك رفع دعوى المخاصمة وفق إجراءات وضمانات لكفالة الطمأنينه للقاضي فى عمله، ومؤداه عدم جواز التوسيع فى الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها.   

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 84 قضائية 84 جلسة 2015/06/16 والصادر لصالح المحامي بالنقض سعيد فضل من دائرة الثلاثاء «أ» المدنية برئاسة المستشار جرجس عدلى، وعضوية المستشارين معتز مبروك، ومحمد منصور، وحازم شوقى، ومنصور الفخرانى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد دسوقى، وأمانة سر أحمد الشاذلى.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن تفسير النصوص القانونية وجوب مراعاة التناسق فيما بينهما بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر، وأن القضاة وأعضاء النيابة العامة يجوز مخاصمتهما  م 494 مرافعات مع إنصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم فى هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة العامة مع عدم امتداد سريانها لغيرهم إلا بنص خاص .

وبحسب «المحكمة» - مساءلة القضاة تأديبيا  خضوعها لمبدأ التقاضى على درجتين مع انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب برئاسة أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى و عضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض و أقدم نائبى رؤساء محاكم الاستئناف، وللنائب العام و للمحكوم عليه الطعن فى الحكم الصادر منه أمام مجلس تأديب أعلى برئاسة رئيس محكمة النقض و عضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف و أقدم ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض . م 98 ، 107 ق السلطة القضائية المعدل بالقانونى رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007».

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها على سبيل الحصر فى المادة «494» من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله، ومن ثم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن المادة 494 من قانون المرافعات اجازت مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة، وكانت كلمة  «القضاه» فى مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاه المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم فى هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية، وأعضاء النيابة العامة، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007 – المعمول به اعتباراً من 9/5/2007 والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك فى المادة " 98 " منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف .

وأورد فى الفقرة الثانية من المادة « 107 »  منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى الحكم الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل فى الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها فى الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي.

 وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي فى اطارها، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل فى خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته .  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق