مساعد وزير العدل: دستور 2014 عالج أخطاء الماضي دون النظر للمستقبل

الخميس، 21 مارس 2019 01:08 م
مساعد وزير العدل: دستور 2014 عالج أخطاء الماضي دون النظر للمستقبل
مصطفى النجار

أوضح المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي فى ذهنه دون التطرق للمستقبل ، ومن ثم العمل علي  التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.
 
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي،  للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدا على أن أن مبدأ التعديل مطلب شعبي،  وخصوصا مدة رئيس الجمهورية  من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. 
 
وأضاف محجوب:" الجميع يعلم  الظروف التى تم فيها  عمل دستور 2014، وما كان يحدث فى الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة فى حينها ..ولكن الوضع الآن وختلف  ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة  تمارس الاختصاصات بكل حرية  ومن ثم العمل علي هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".
 
ولفت مساعد أول وزير العدل إلي  أن الظروف أحسن وأفضل  الآن، مؤكدا علي  المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيق وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة  المقترحة تتماشي مع الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا علي ضرورة أيضا الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
 
وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
 
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق