المتهم ليس هو المعني.. النقض تعيد النظر في قضية جلب المخدرات عبر الحدود (مستند)

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 م
المتهم ليس هو المعني.. النقض تعيد النظر في قضية جلب المخدرات عبر الحدود (مستند)
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكمًا مهمًا بشأن جلب المواد المخدرة ومدى تنظيم هذا الجلب من ناحية قانون الجمارك، قالت فيه: «تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط المنصوص عليهما، فى القانون 82 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، يعد جلبًا محظورا للمخدرات، وأساس ذلك، إثبات الحكم بمدوناته أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات».

الحكم فى الطعن المُقيد برقم 205 لسنة 85 جلسة 2018/02/10، صدر برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمي، وأسامة النجار، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض على فرجالة، وأمين السر حسن سعد. 

المبدأ الذى استندت عليه - «المحكمة» - أنه لما كان مفاد النصوص الثلاث الأولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يُّعد جلباً محظوراً. 

وإذ كان الحكم المطعون فيه – وفقا لـ«المحكمة» - قد أثبت بمدوناته أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركى على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المواد المخدرة، ومن ثم فقد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى ما ينعاه الطاعن بشأن المنطقة التى علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد لا وجه له. 

الاتهامات التى ضمها الحكم تمثلت فى «اشترك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتحدث إراداته على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق مع علمه به، وجلب إلى أراضى جمهورية مصر العربية جواهر مخدرة «حشيش» بأن أدخلها دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى جمهورية مصر العربية من غير المنافذ الرسمية ودون أداء الرسوم الجمركية».

الطاعن – طبقا لـ«الدفوع» - نعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى جلب جوهر الحشيش المخدر والتهريب الجمركي قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه لم يتصل علمه بالمخدر إلا بعد دخوله المياه الإقليمية للبلاد، مما تنحسر عنه جريمة الجلب.

وحصّل من اعتراف المتهم «...» أن الاتفاق على جلب المخدر كان قبل دخول المياة الإقليمية وهو ما يخالف الثابت من الأوراق أن الاتفاق كان داخلها، ولم تجر المحكمة تحقيقاَ بشأن دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام – بدلالة المستندات المقدمة منه – وأنها استجابت لطلباته بسماع أقوال بعض المتهمين والاستعلام عن أسماء طاقم المركب من إدارة حرس الحدود ثم عدلت عنها دون أن تبين سبب العدول، وألزمه بالتعويض الجمركي على الرغم من إعماله المادة 32 من قانون العقوبات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.  

33355-1
 
 
36473-4
 
 
41612-2
 
49300-3

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق