استفتاء الدستور.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ في 20 سؤالا

الخميس، 18 أبريل 2019 08:00 م
استفتاء الدستور.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ في 20 سؤالا
مجلس النواب- أرشيفية

 
تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للتعديلات الدستورية شرحا مفصلا لما تم طرحه بشأن مجلس الشيوخ وكيف يتم انتخابه وطريقة تشكيله وشروط عضويته، وما تم إثارته من عدد من المقترحات الجدلية وما استقرت عليه اللجنة بشأنهم.. وذلك كالتالي:
 
- لماذا ننشئ مجلس للشيوخ؟
 
وفق تقرير اللجنة فإن مقومات هذا المقترح تعتمد على إنشاؤه كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب لتتعلق بنظام المجلسين من جهة، وزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، كما أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.
 
• وقد ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية محاور هذا التعديل وما يرتبط به من مسائل فرعية مثل تكوين الغرفة المستحدثة واختصاصاتها، وعلاقتها بمجلس النواب والحكومة. كما استعرضت اللجنة الأفكار والرؤى التى كشفت عنها جلسات الاستماع فى شأن فى شروط العضوية، ومدة المجلس القانونية، وتقسيم دوائره الانتخابية. وقد تناولت المداولة فى اللجنة النقاط الآتية..
 
- كيف نستفيد من وجود مجلس الشيوخ بجانب البرلمان؟
 
 نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معاً السلطة التشريعية، الأمر الذى يضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعى العام، حيث أن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأى بين الغرفتين.
 
كما يقوى نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً، كما أن وجود غرفتين يمنع انفراد غرفة ﻭﺍحدة بالرأى، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضرورى فى حالة سيطرة حزب أو تكتل معين ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.
 
- ما هى اختصاصات الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»؟
 
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 
أما عن الاختصاص الرقابى فقد خلصت اللجنة إلى تحديده فى أداتى طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية.

- هل من حق مجلس الشيوخ محاسبة أو مساءلة الحكومة؟
 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، وقد ذهبت اللجنة التشريعية إلى أن غالبية النظم المقارنة التى تأخذ بنظام المجلسين تجعل الحكومة مسئولة أمام البرلمان فقط وهى «أحد المجلسين وليس كلاهما»، وقد كان هناك اتفاقاً شبه تام بين جميع الأعضاء على مبدأ عدم مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ، وذلك تأسيساً على الاتجاه الغالب فى النظم الدستورية المقارنة التى تأخذ بنظام الازدواج البرلمانى، حيث تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط.
 
- ما هى الأدوات الرقابية التى يحق لمجلس الشيوخ استخدامها؟
 
تم الانتهاء إلى أن يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة، والإقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، رغم وجود بعض الاعتراضات عليه من بعض الأعضاء، حيث اعتبروا أن تخويل أعضاء مجلس الشيوخ حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة فضلاً عن تعارضه مع مبدأ مسئولية الحكومة أمام مجلس واحد، فإنه يلقى على عاتق الحكومة صعوبات لا طائل من ورائها.
 
- لماذا لا يتم منح مجلس الشيوخ الصفة التشريعية والرقابية؟
 
ذهبت بعض المطالبات لمنح مجلس الشيوخ جانباً من الاختصاصات التشريعية والرقابية، ورفض العودة إلى تجربة مجلس الشورى فى ظل دستور 1971 قبل تعديلات مارس 2007 والتى كانت صلاحيات تنحصر على الاستشارة فقط.
 
وتم التحفظ على هذا الطرح حيث رأت أن طبيعة الدولة المصرية كدولة بسيطة من جهة، وانتماء نظام الحكم بها إلى النظم المختلطة من جهة أخرى يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة فى المسائل الكلية التى يختص بها ومشروعات القوانين التى يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه فى شأنها، خاصة فى هذه المرحلة.
 
- كيف تستفيد أجهزة الدولة من وجود مجلس الشيوخ؟
 
 معاونة مجلس الشيوخ لأجهزة الدولة تقوم على توفره لدراسة الموضوعات المطروحة أمامه دراسة متعمقة تغطى جميع جوانبها وتحيط بشتى زواياها وآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية، مما يُمكن الدولة من الانحياز إلى وجهة النظر التى تعززها الحقائق العلمية.، ومن ثم، فقد ذهب الأمر إلى أن يتحدد دور مجلس الشيوخ فى أخذ رأيه فى عدد من الموضوعات، على أن يكون استطلاع رأى مجلس الشيوخ على سبيل الوجوب فى بعض الحالات، وبصورة جوازية فى حالات أخرى.
 
- ما هى طريقة تشكيل مجلس الشيوخ؟
 
شهد هذا الطرح الكثير من الآراء وخلصت اللجنة إلى الجمع بين طريقتى الانتخاب المباشر بواقع الثلثين والتعيين من رئيس الجمهورية بواقع الثلث، ورأت اللجنة ترك تنظيم مسألة ما إذا كانت الدائرة الانتخابية تشمل المحافظة بالكامل أم بعض مكوناتها الإدارية إلى القانون المنظم للدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ.
 
وكانت قد طالبت بعض الأصوات بأن يكون اختيار جميع أعضاء مجلس الشيوخ بطريق الانتخاب، فيما أيد غالبية الأعضاء الجمع بين طريقى الانتخاب والتعيين على أن يخصص ثلثا عدد المقاعد للانتخاب والثلث الباقى للتعيين، وذلك للمغايرة فى تركيبة المجلسين كما طالب البعض أن يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ بطريق الانتخاب غير المباشر على غرار الوضع فى مجلس الشيوخ الفرنسى. وقد اقترح مؤيدو هذا الرأى أن تتألف هيئة ناخبى مجلس الشيوخ من أعضاء المجالس المحلية وشاغلى وظائف يحددها القانون فى الجامعات والنقابات العمالية والمهنية.
 
- لماذا لم تتم المساواة فى عدد المقاعد المخصصة بكل محافظة فى الجمهورية؟
 
تم رفض هذا الطرح تأسيساً على أن مصر دولة بسيطة الأمر الذى يختلف عنه فى الدول الفيدرالية التى تأخذ بمبدأ المساواة السكانية فى مقاعد أحد المجلسين والمساواة الإقليمية فى مقاعد المجلس الآخر، كما هو الحال فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الذى ينتخب فيه عضوين عن كل ولاية أياً كان عدد سكانها بالمغايرة لمجلس النواب والذى يتحدد فيه عدد المقاعد بنسبة عدد السكان، فالولايات الأكبر فى عدد السكان لديها مقاعد أكثر فى مجلس النواب.

- كيف تناول أعضاء مجلس النواب طريقة تعيين ثلث الأعضاء المعينين؟
 
 طالب بعض الأعضاء بألا يستقل رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين وفقاً لسلطته التقديرية، وأن يكون التعيين من بين قوائم ترشحها بعض الجهات مثل الجامعات والنقابات، كما دعا بعض الأعضاء إلى ضرورة الإحالة إلى القانون فيما يتعلق بطريقة اختيار الثلث المعين بقرار رئيس الجمهورية كما هى الحال بالنسبة للمعينين بمجلس النواب، لا سيما وأن ثمة حاجة لتنظيم وقت التعيين وأثره على صحة انعقاد المجلس، وكذلك ما إذا كان تعيين هذا الثلث جوازياً لرئيس الجمهورية أو واجبًا ملزمًا، وهل ينبغى تعيين ثلث الأعضاء دفعة واحدة أم يجوز على مراحل؟
 
- هل سيكون تعيين ثلث الأعضاء جوازياً لرئيس الجمهورية أو واجبًا ملزمًا؟
 
خلصت اللجنة التشريعية إلى ترك تنظيم هذه الأمور التفصيلية إلى القانون المنظم لمجلس الشيوخ.
 
- وماذا عن جمع عضوية مجلس النواب بمجلس آخر؟
 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو بين عضوية «الشيوخ» وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.
 
- هل سيخضع التمييز الإيجابى للمرأة بمجلس الشيوخ؟
 
ستنطبق المادة 11 من الدستور فقط على مجلس الشيوخ، والتى تنص الفقرة الثانية منها على أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟدولة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأﺓ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻨﺎﺳباً ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وهو أكدته اللجنة بأن النسبة المحددة لتمثيل المرأة بربع عدد الأعضاء على الأقل طبقاً للمادة 102 بعد تعديلها فى مجلس النواب لا تسرى على مجلس الشيوخ، كما لا يسرى فى شأن مجلس الشيوخ التمثيل الملائم للفئات الأخرى لأن المادتين 243، 244 يقتصر نطاقهما على مجلس النواب وحده.
 
- ما هو عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟
 
اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على أن يكون عدد أعضائه فى حدود نصف عدد أعضاء مجلس النواب تقريباً، بما يتسق مع التطبيقات المقارنة من جهة، ويضمن المغايرة فى تركيبة المجلسين من جهة أخرى، بحسبان ذلك أحد المحددات الأساسية لمبدأ الازدواج البرلمانى، ومن ثم، فقد انتهت اللجنة إلى أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.
 
وتداولت اللجنة فى مسألة تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ، حيث ارتأت ضرورة أن يتضمن الدستور الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن يحدد القانون العدد النهائى، وذلك بمراعاة أن يقبل العدد فى الحالتين القسمة على ثلاثة نظراً لأن ثلث أعضاء المجلس يكتسب عضويته بطريق التعيين.
 
- ما هى التطبيقات المقارنة فى النظم الدستورية بشأن نظام المجلسين؟
 
حسب تقرير اللجنة التشريعية، التطبيقات المقارنة فى النظم الدستورية التى تأخذ بنظام المجلسين فى شأن تحديد عدد أعضاء الغرفة الثانية مثل النظام الفرنسى الذى يشترط ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشيوخ 348 عضواً، وألا يتجاوز عدد أعضاء الجمعية الوطنية 577 عضواً، وفى الولايات المتحدة الأمريكية، يتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، فيما يضم مجلس النواب 435 عضواً، ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة (63) من الدستور الأردنى من أن يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وفى مصر كانت فى ظل العمل بدستور 1971، كان مجلس الشورى يُشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً.
 
- ما هى شروط عضوية مجلس الشيوخ؟
 
ضرورة ألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 سنة، حيث رأت اللجنة أن اشتراط هذه السن كافى لكى يتكامل مع شرط المؤهل الجامعى بما يكفل وجود خبرة متميزة لأعضاء مجلس الشيوخ فى مجالات تخصصهم من جهة، والسياسات اللازمة فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى من جهة أخرى، وأن صفة الشيوخ يقصد منها توافر الحكمة أيضاً كما يقصد بها السن، كما يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
 
- لماذا لا يكون سن الترشح 40 عاما؟
 
طرح البعض ذلك بجلسات الحوار المجتمعى بينما اعتبر البعض أنه ليس بالضرورة ربط صفة الشيخ بتجاوز سن الشباب، حيث تتعلق هذه الصفة حقيقة بالحكمة التى تتعلق بالخبرات والتجارب والاستعداد الشخصى أكثر من تعلقها بسن معينة.
 
- كيف ستكون مدة مجلس الشيوخ؟
 
تكون مدة مجلس الشيوخ خمس سنوات، وأن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدته، مع حذف رقمها من مواد الإحالات، لأنه حكم جوهرى، يفضل أن يظهر بوضوح فى نصوص الدستور.
 
كانت كشفت اجتماعات اللجنة وجلسات الاستماع طرح وجهات نظر مختلفة حول مدة مجلس الشيوخ وطريقة تجديد عضويته، حيث اتجه البعض الآخر إلى أن تكون مدة ولايته خمس سنوات كما هى الحال فى مجلس النواب، وأن يتجدد اختيار أعضائه تجديداً كلياً وليس تجديداً جزئياً، ومن ثم توحيد طريقة التجديد مع تلك المعمول بها بالنسبة لمجلس النواب، كما ذهب الاتجاه من بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة المغايرة فى مدة عضوية المجلسين، وطريقة تجديد عضويتهما.
 
ويستند أصحاب هذا الرأى إلى اتجاه غالبية التطبيقات المقارنة إلى أن تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أطول منها بالنسبة للمجلس الأدنى، انطلاقا من الرغبة فى تحقيق درجة أكبر من الاستقرار للمجلس الأعلى والحفاظ على الكفاءات والخبرات البرلمانية به، وقد انقسم مؤيدو هذا الرأى، بدورهم، إلى فريقين، طالب أولهما بأن تكون مدة مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد اختيار ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، فى حين اقترح الفريق الآخر أن تكون مدة مجلس الشيوخ ست سنوات ويتجدد اختيار نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.
 
- من يملك حل مجلس الشيوخ؟
 
انتهت اللجنة إلى الإبقاء على سلطة رئيس الجمهورية فى الحل حال الضرورة، وكانت قد تباينت الآراء فى الحل نفسه استنادا لقول أن الحل مقابل المسئولية.
 
- ما هى المواد التى تنطبق على مواد مجلس النواب وستطبق على مجلس الشيوخ؟
 
المادة (103) وتتعلق بالتفرغ لمهام العضوية، المادة (104) لتتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عمله النيابى، المادة (105) تتعلق بمكافأة العضوية، المادة (107): تتعلق بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، المادة (108): تنظم حالة خلو مكان أحد الأعضاء، المادة (109): تتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية، المادة (110): تنظم حالات اسقاط العضوية، المادة (111): تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس المادة (112): تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس، المادة (113): تتعلق بإجراءات وضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس، المواد (114، 115، 116): تنظم مقر المجلس وأدوار انعقاده العادية وغير العادية، والمادة (117): تضمنت طريقه اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وحالة إذا ما خلا مكان أحدهم، والضوابط الواردة على ذلك.
 
المادة (118): تتضمن حق المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به، وكيفية مارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على أن تصدر بقانون، والمادة (119): تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس، المادة (120): تتعلق بجلسات المجلس وعلانيتها، وضوابط انعقاده بجلسة سرية، المادة (121 فقرة 1، 2): تتعلق بصحة انعقاد المجلس، وقراراته، والأغلبية اللازمة لذلك، المادة (132): تقضى بأنه يجوز لعشرين عضواً من أعضاء المجلس طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، المادة (133): تخول عضو المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة، المادة (136): تضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه، وضوابط ذلك، والمادة (137): تتعلق بضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق