«التنفيذ يبدأ منذ لحطة إعلان النتيجة».. تعرف على خطوات ما بعد الاستفتاء وموافقة الشعب

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:36 م
«التنفيذ يبدأ منذ لحطة إعلان النتيجة».. تعرف على خطوات ما بعد الاستفتاء وموافقة الشعب
كتب محمد أسعد

أصبح لدى مصر مضمونًا جديدًا لدستور 2014، بعد التعديلات التي أجُريت عليه، ووافق الشعب عليها بنسبة تجاوزت الـ88%، ممن شاركوا في عملية الاستفتاء، وهي التعديلات النافذة منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان عن النتيجة.

الآن لدى مصر، تعديلات ومواد دستورية جديدة، أبرزها تلك المستحدثة والتي تعيد مجلس الشورى تحت مسمى «مجلس الشيوخ»وتعيد منصب «نائب رئيس الجمهورية»، وتمكن المرأة من الحصول على ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب في الفصول التشريعية المقبلة، وتضمن للعديد من الفئات الأخرى استمرار التمثيل الملائم لها في البرلمان.

التعديلات التي أجريت على المادة 102، تضمن تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، أما التعديل الذي أجري على المادة 104 فقد جعل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.

ويتعلق بذلك مادة 241 مكررا حيث ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 140 تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور، باستحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريان المادة 140 بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، ويهدف الحكم الانتقالي إلى سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشيح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية.

ويمكن للرئيس أن يعين نائبًا له أو أكثر، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة حيث نصت المادة 150 مكررا على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وبالنسبة للهيئات القضائية فالمادة 185 غيرت من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، كما نصت على تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتضمن التعديل تعديلات جوهرية، حيث تم وضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وتمزج تلك الطريقة بين معياري الأقدمية والاختيار لتلافي عيوب كل منهما، وهي طريقة الاختيار من بين الأقدم.

ويتضمن كذلك تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام.

وكشف الواقع العملي من الحاجة إلى استحداث هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة، لتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض، وذلك في النظر في الأمور المشتركة بين تلك الجهات كشروط التعيين والترقيات.

ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية، كما أن دور المجلس الأعلى هو التنسيق بين الجهات والهيئات بشأن الأمور المشتركة لتحقيق الاستقرار للمنظومة القضائية، ولا يتدخل في العمل القضائي لتلك الجهات.

كذلك الأمر بالنسبة لطريقة تعيين النائب العام كما جاء في المادة 189، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وتم فتح الترشيح لمنصب النائب العام لأكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع.

التعديلات أيضاً شملت مجلس الدولة، حيث أعادت النظر في بعض اختصاصاته، المتعلقة بالإفتاء، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها.

وعن رئيس المحكمة الدستورية العليا يتضمن التعديل وضع آلية لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها، والآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة.

أما المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة في فقرتها الأولى تعيد صياغة دور ومهام القوات المسلحة، التي تعتبر العمود الفقري للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثاً لمهام جديدة، فالقوات المسلحة لها دور وطني قامت به في يناير 2011 ويونيو 2013 والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر.

والمادة 204، الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يكن مقترحاً جديداً بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما في حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءاً للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به في العديد من الدول الأخرى التي تشترك فيها القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.

وتضمن المادتين 234 و 244 على استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، وهوا ما يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفي الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي الأمر الذي يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.

وتنص باقي المواد المستحدثة على عودة مجلس الشيوخ، يعمل كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب لزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى. ولا شك في أن عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.

ويضمن توسيع المساهمة في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك في إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملامتها للسياق المجتمعي العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأي بين الغرفتين.

وﻴﻘﻭﻱ نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً. كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأي، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضروري في حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة