4500 عامل بشركات التأمين يتقدمون ببلاغ ضد شركة كبرى لإهدار المال العام واحتكار السوق

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:12 م
4500 عامل بشركات التأمين يتقدمون ببلاغ ضد شركة كبرى لإهدار المال العام واحتكار السوق
علاء رضوان

تلقى النائب العام بلاغاَ من جمال سمير محرم، المحامى، وكيلاَ عن 4500 موظف بشركات التأمين فرع التأمين الإجباري، ضد المسئولين عن شركة كبرى متخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، يتهمها فيه بإهدار المال العام والتربح واحتكار السوق المصرية فى مجال التأمين الإجبارى.

البلاغ المقيد برقم 6097 لسنة 2019 عرائض النائب العام ضم كل من: «هشام السيد سيد أحمد السيد عن نفسه وبصفته عضو مجلس إدارة شركة (كاش لس بلس )، وجاسر السيد إبراهيم السيد عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة (كاش لس بلس )، وأحمد صفوت إبراهيم سيد وهبة القيليوبي عن نفسه و بصفته عضو منتدب مجلس إدارة شركة (كاش لس بلس )، وعلاء محمد علي الزهيري عن نفسه و بصفته رئيس الإتحاد المصري للتأمين و رئيس مجلس إدارة شركة ( جي  أي   جي ) للتأمين».

ذكر البلاغ الذى حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه، أن ما يقرب من حوالي « 5000  عامل» ممن يتم إستغلال حوائجهم للعمل وإجبارهم على التوقيع على استقالات جماعية وتهديدهم بشيكات وإيصالات أمانة كان يتم التوقيع عليها كمسوغ للتعين، وعليه فإنه طبقا للدستور ومواده والتي جاء نصها المادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

«المادة 13» - وفقا لـ«البلاغ» - تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

الهدف من البلاغ – بحسب «محرم» - هو حماية حقوق العمال تطبيقا للدستور بإعتبارها وثيقة مجتمعية مضمونها حماية سمو الدستور سواء الشكلي أو الموضوعي و تطبيقه و حيث أنه من دور الشعب ومن بينهم الطالبين المطالبة بحماية حقوق العمال خاصة العاملين في القطاع الخاص و الذين طرقوا كل الأبواب و التي أوصدت في وجههم و لم يكن لهم حول و لا قوة سوى اللجوء لهذه الشكوى من شبهة الفساد و المخالفة للقانون والمطالبة في التحقيق فيها و إسترداد حقوقهم .

هذه الحقوق متمثلة في إسناد أمر تحصيل أموال الشعب من التأمين الإجباري لشركة واحدة ليس لها أي سابقة أعمال أو خبرة في السوق المصرية إلا ما تم عن طريق الإسناد بالأمر المباشر من الجهة المختصة ودون حتى مراعاة لحقوق العمال أو حرص على أموال الشعب و المتمثلة في الرسوم الخاصة بالتأمين الإجباري على السيارات التي يتم تطبيقها بزيادة مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر و المعدل بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1995 و القانون رقم 156 لسنة 1998 و القانون رقم 118 لسنة 2008 – طبقا لـ«البلاغ».

وتتحصل في مجموعة مخالفات تم نسجها لثوب من الباطل يواري حقوق الطالبين و هي :ـ

المخالفة الأولى :ـ

فوجئ الطالبين بين يوم و ليلة بصدور قرار لإحدى القطاعات موجه لجميع وحدات المرور جاء نصه الكتاب رقم 344 بشأن تحصيل قيمة وثائق التأمين الإجباري وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب الخاص بشركة «كاش لس بلس ببنك عودة رقم...داخل الحساب الفرعي رقم....».

المخالفة الثانية :

و هو ما جاء بخطاب المشكو في حقهم لصالح شركة «كاش لس بلس» و الذي جاء به: «بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 13/12/2018و الذي تطلبون فيه الإفادة بشأن المنظومة التأمين الإجباري (داخل و خارج وحدات المرور ) من خلال شركتكم يرجى الإحاطة أن اجراءات تراخيص السيارات أو تجديدها لن يستلزم إيداع نسخة مطبوعة من وثيقة التأمين الإجباري بملف السيارة و أنه قد تم إعتماد النظام الذي قدمته ( شركة كاشكو ش لس بلس) لمنظومة وثائق التأمين الإجباري الإلكترونية».

المخالفة الثالثة :  

هي زيادة التعريفة الخاصة بالرسوم المتعلقة بالتأمين و التي يتكبدها كل المتعاملين مع المرور في هذا الشأن دون ما أن يكون هناك تعديل في تلك التعريفة أو إعتماد لها سوى قرارات صدرت دون ما رقيب عليها و ذلك كما جاء بنص المادة مادة ( 78 ) 1 – يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة . ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .

المادة 48 مكرر

تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم الموالاه و العدالة فى التسعير كما تلتزم بعدم التدني فى الأسعارإلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات و يحظر عليها الإشتراك في الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة و يتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئه بالأسعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الإكتوارية التي إستندت إليها في وضع هذه الأسعار و ذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها بمراجعتها وفقا للمعايير الفنية و الأكتوارية الآتية

- البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة و تحت التسوية و مدى تمتعها بالمصداقية و الدقى بالإعتماد عليها فى تشكيل قاعدة إكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط.

-الخبرة السابقة عن الخسائر التي وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة .

الخبرة السابقة عن حجم المتطلبات السابقة ومدي تكراريتها .

المخالفة الرابعة :

هي قيام شركة «كاش لس بلس» بالتعاقد عن طريق الضغط المعنوي أو التهديد بالشطب في حالة عدم التوقيع مع تلك الشركة مع جميع شركات التأمين بنسبة تم تسطيرها في عقد الإتفاق على التحصيل بنسبة قدرها 26% من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها لصالح شركة «كاش لس بلس» و التي واقعيا لا تقوم بالتحصيل حيث أنه طبقا لمخاطبة السيد المعلن اليه الرابع هو الذي يلزم وحدات المرور بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها ببنك عودة و هو أمر مريب و عجيب لا يتقبله العقل و المنطق خاصة و أن ما يتم تحصيله قد يتجاوز المائتين و خمسون مليون شهريا وخاصة وأن هناك شركات أخرى مصرية تقدمت بعروض أقل لا تتجاوز ال 2% من إجمالي الإيرادات فكيف و الحال كذلك ترفض الشركات عرض ب 2% و تقبل عرض بخصم 26 %  من المال العام .

المخالفة الخامسة :ـ

أن ما قرره السيد اللواء المشكو في حقه الخامس  من عدم الإلتزام بإيداع وثيقة التأمين في لنص المادة

مادة (5)

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين.

و تحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة « ورقا أو إلكترونيا ».

المخالفة السادسة :ـ

أنه من غير المتصور أن تكون هذه الشركة «كاش لس بلس» لم يتم الكشف على أعضاء مجلس إدارتها جنائيا و هو الأمر العجيب خاصة وأنهم كان الأجدر بوزارة الداخلية عند التعامل معها مباشرة مثلا أن تقوم بالكشف الجنائي على أعضاء مجلس الإدارة ليتضح لها الحقيقة من ذلك على الأقل و قبل الحصول على تلك الملايين الطائلة و التي من شأنها تطهير المركز المالي لهم.

المخالفة السابعة :ـ

و التي تتمثل أنه كان من الأجدر الهيئة العامة للرقابة المالية المعلن اليه السابع بأن يتم وضع المعايير التي نص عليها القانون 72 لسنة 2007 و القانون 118 لسنة 2008 فيما يخص المجمعة التي نص عليها القانون طبقا لنص المادة مادة (91): يجوز لشركات التأمين و جمعيات التأمين التعاونى أن تنشىء فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة فرع أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الأساسى لكل مجمعة.

مادة ( 5): تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين.

و تحفظ وثائق التأمين المشار إليها و مستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة «ورقا أو إلكترونيا ».

أن يتم أولا العمل على تطبيق شروط المجمعة التأمينية ثم عمل مناقصة أو ممارسة أو عمل من شأنه توافر العدالة الإجتماعية و بعد أن يكون هناك أولويات للقطاعات العاملة داخل الدولة و بنوك الدولة وهي الأولى بالرعاية والأفضل و الأمن للشعب إلا أن بات ما تم سواء من قبل المعلن اليه الرابع و الثالث و المعلن اليه السابع و الثامن من شأنه أن يكون هناك فيه شبهة إهدار للمال العام و الإستيلاء عليه و التربح لصالح شركة أعضاء مجلس إدارتها مطلوبين في بعض الأحكام الجنائية و المتعلقة بتعاملات مالية و هو الأمر الذي نوكله للجهات المعنية في هذا الأمر

المخالفة الثامنة :ـ

هي بعد الخطاب الصادر من المشكو في حقه الخامس و في ظل صمت مجهول السبب من الأخير صدر القرار من وحدات المرور بغلق جميع المكاتب الخاصة بشركات التأمين المصرية و الموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية و إنهاء وجودهم و حياتهم و الحكم عليهم بالإعدام بفصلهم من عملهم دون أدنى معنى من معاني الرحمة وتشريد أسرهم بل و زاد على ذلك بعد إجباهم على التوقيع على الإستقالة تهديهم بإيصالات الأمانة و الشيكات التي يتم إجبارهم في التوقيع عليها بإعتبارها من ضمن مسوغات التعيين و إلزامهم بالصمت و إلا تم تحريك تلك الدعاوى و الجنح بمعنى أن الأمر لا يقتصر على التشريد و الطرد بل و في حالة تقديم شكوى أو ما إلى ذلك سيتم حبسهم بموجب الشيكات و الإيصالات التي يتم التوقيع عليها بإعتبارها مصوغ من مصوغات التعين

و عليه و حيث أن ما أتاه المشكو في حقهم من الأول و حتى الأخير هو مخالف للقانون بجانب الشبهات التي تدور في فلك الأمر برمته .

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم، بإعتبار أن الأمر يشوبه العديد من  الفساد أو مخالفات و إهدار للمال العام و بالشكل الذي ترونه مناسبا للحفاظ على حياة العاملين في قطاع التأمين و الذين يبلغ عددهم في حدود الخمسة ألاف عامل وآخرين يخشون أن يسطر بإسمهم في هذه الشكوى، وذلك حيث أن ما ترتب على ما سبق هو إيضاح لشبهة التربح و الإستيلاء على المال العام للشعب.

1
 
 

 

2
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

 

8
 

 

9
 

 

11
 

 

22
 

 

33
 

 

44
 

 

55
 

 

Capture

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق