خلع بين زوجين أجانب

لأول مرة.. الأجانب يلجأون للقضاء المصري لإنصافهم حين لا تنصفهم قوانين بلادهم

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:00 م
لأول مرة.. الأجانب يلجأون للقضاء المصري لإنصافهم حين لا تنصفهم قوانين بلادهم
محكمة الأسرة - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت الدائرة 12 أسرة بمحكمة القاهرة الجديدة، حكماَ لأول مرة فى تاريخ المحاكم المصرية، بخلع السيدة «ف.ش»، أمريكية الجنسية من «أ. ف .ح» ليبي الجنسية، وذلك إستنادا للقانون الدولى الخاص ولنص لمادة 13 والمادة 22 من القانون المدنى وليس قانون الأحوال الشخصية.

الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 46 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة الدائرة 12 صدر لصالح عبد الحميد رحيم المحامى برئاسة المستشار محمد فرج.

اللافت أن القضية جاءت بين زوجين أجانب الزوجة أمريكية بينما الزوج ليبى الجنسية، وقسيمة الزواج أجنبية، ما كشف معه وجود ثغرة للمشرع المصرى لابد من تفاديها فى التشريع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، كما كشف عن أن الأجانب يلجأون للقضاء المصري لإنصافهم حين لا تنصفهم قوانين بلادهم.   

ومن المعلوم أن قانون الأحوال الشخصية نظم الخلع بين الزوجان المصريين وبين الزوجة المصرية والأجنبي والزوج المصرى والأجنبية ولم يتطرق إطلاقا للزوجة والزوج الأجنبيين المنعقد زواجهم فى بلد أجنبي المقيمين اقامة عابرة فى القطر المصرى.

وكان المحامي عبدالحميد رحيم أقام الدعوى رقم 46 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة المنظورة أمام الدائرة 12 أسرة برئاسة السيد المستشار محمد فرج  استنادا  للمادة  13 من القانون المدنى  وليس قانون الأحوال الشخصية حيث آثار الدعوى بتنازع القوانين الدولية بإعتبار أن المسألة المعروضة أمام القضاء تتنازع فيها القوانيين.

لجأ للقانون الأصل الواجب التطبيق فى حالة تنازع القوانين وهو القانون المدنى المصري ومستند لمعنى كلمة الموطن  وتحديد مفهومه طبقا لنصوص المواد 40 و 42 43 من القانون المدنى وبجلسة 30/4/2019 حكمت المحكمة بخلع السيدة «ف.ش» أمريكية الجنسية من «أ. ف. ح» ليبي الجنسية ليكون هو الحكم الأول من نوعه فى المحاكم المصرية.

وطبقا لنص المادة 22 من القانون المدنى التى تنص على يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة باجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، فالقاعدة العامة بالنسبة للأشخاص الأجنبية هي أن قواعد الإختصاص تخضع لقانون بلد القاضي.

ومستنداَ لحكم نقض من الأحكام النادرة بأن جميع المسائل الخاصة بإجراءات التطليق والإنفصال خاضعة للقانون المصرى إذا هو أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى، مستغلا حكم النقض بأنه لم يحدد مصريين من أجانب في هذا الحكم وبالتالي ينطبق على الجميع.  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق