لكل زوج وزوجة.. مدى تأثير الدفع بصورية مقدم الصداق على دعوى الخلع (مستند)

الأربعاء، 08 مايو 2019 05:00 م
لكل زوج وزوجة.. مدى تأثير الدفع بصورية مقدم الصداق على دعوى الخلع (مستند)
محكمة الأسرة - أرشيفية
علاء رضوان

دعوى صورية المهر وأثرها على دعوى الخلع ومقدم الصداق الواجب رده على الزوج وحل اشكالية عدم جواز الإستئناف فى الخلع وكيفية اثبات الصورية، حيث أن غالبا ما يدفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج والجميع يعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية واحيانا تلتفت المحكمة عن الدفع بالصورية ثم تقضى بالخلع وهنا يفاجأ الزوج بقاعدة عدم جواز الإستئناف لحكم الخلع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 وتفاديا لذلك يجب علي محامى الزوج اتخاذ الآتى :-

1 - رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول انذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.

2 - إذا رفعت دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة فى دعوى الخلع وقفها تعليقا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى وهذه الأخيرة لا قيد على استئنافها فإذا قضى برفضها واستؤنفت وقضى لصالح الزوج بالصورية يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر . 

103539-103539-103539-couples_bed-tips-2016

ثانيا :- اثبات صورية مقدم الصداق :

تنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى اثبات مقدار المهر ولكن عبء اثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود».

وفي ضوء القانون رقم 1 لسنة 2000م والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع، فهناك مراحل وإجراءات نظر دعوى الخلع والحكم فيها في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2000م والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع حيث حددت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها، وهى مجموعة من الإجراءات تتسلسل وفق تنظيم دقيق غايته الواضحة محاولة إنهاء دعوى الخلع صلحاً، فالمحكمة ملزمة بعرض الصلح وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح، وإذا بآت محاولات الصلح بالفشل تمضي المحكمة في نظر إجراءات دعوى الخلع وصولاً للفصل فيها. 

66133-66133-66133-66133-66133-1686549

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد صورية مقدم الصداق و تأثيره على دعوى الخلع، وإشكالية رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر، وكذا مشكلة المهر الحقيقي والمهر الصوري، هل الزوجة ملزمة قانوناً برد كل المهر السري أم العلني الثابت بوثيقة الزواج؟، هل للزوج ان يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة ؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشآن الأسرى عبد الحميد رحيم.

صورية مقدم الصداق و تأثيره على دعوى الخلع :

في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2000م والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع، حددت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها، وهى مجموعة من الإجراءات تتسلسل وفق تنظيم دقيق غايته الواضحة محاولة إنهاء دعوى الخلع صلحاً، فالمحكمة ملزمة بعرض الصلح وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح، وإذا بآت محاولات الصلح بالفشل تمضي المحكمة في نظر إجراءات دعوى الخلع وصولاً للفصل فيها.

وفق صريح نص المادة 20 أن تقيم دعواها بطلب التطليق للخلع، وثمة ملاحظة هامة تتعلق بحالة إتمام الخلع اتفاقا، فلا يوجد قيد على ما يمكن عدة مقابلاً أو بدلا للخلع مادام يجوز أن يكون بدلا بمعني مشروعيته، وبمعني أخر أن للزوج أن يرضي ببدل أو عوض أقل وله أن يقبل بدل أو عوض أكبر للخلع، وذلك على خلاف الخلع قضاء فإن الزوجة المخلوعة لا تلزم إلا برد مقدم المهر الذي قبضته إضافة إلى أنها تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية وهى تحديداً مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة – وفقا لـ«رحيم».

103708-103708-103708-زوجان-يتشجران-وبينهما-طفل

«للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه» المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م.

أساس ذلك :

أولاً : قوله تعالى :  

«فلا جناح عليهما فيما افتدت به» صدق الله العظيم، والواضح أن النص القرآني لم يقيد ما يأخذه الزوج كبدل للخلع حيث يشمل عموم النص القليل والكثير.

 ثانياً : حديث الرسول :

 فيما ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: وكانت أختي تحت رجل من الأنصار، فارتفعا إلي رسول الله ( ص) فقال : « أتردين عليه حديقته ؟ قالت وأزيد عليها، فردت عليه حديقته وزادته».

ثالثاً : قضاء الخلفاء الراشدين :

 ما ذكره عبد الرازق بن معمر بن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاس رأسها فما دونه، ويراعى أن من الفقهاء من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما أصدقها . 

489557-489557-mixmedia-04172056Sw4A4

رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر :

رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي قبضته من الزوج أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً، فالمهر هو جزء من الافتداء الذي تقدمه للزوج وبالأدق ترده للزوج، لذا فإن امتناع الزوجة عن الرد أو الرد الجزئي يوجب الحكم برفض دعوى الخلع .

والتساؤل هنا ما هو المهــر الذي ترده الزوجة، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها ؟

مشكلة المهر الحقيقي و المهر الصوري :

يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقةً لزوجته كصداق أو كمهر، أيا كانت طبيعته «نقداً – عيناً» وأياً كانت حالته «دفع بالكامل– قسم لمقدم ومؤخر» والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق –هكذا يقول «رحيم» . 

20181002095006506

والتساؤل مرة أخرى : ما هو المهــر الذي ترده الزوجة، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها ؟

هل الزوجة ملزمة قانوناً برد كل المهر السري أم العلني الثابت بوثيقة الزواج ؟

إذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع .

هل للزوج أن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة  ؟

الإجابة علي ذلك «نعم» يجوز للزوج وهو المدعي عليه في دعوى التطليق خلعا أن يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه .

– أما عن الأساس القانوني لهذا الدفع فهو نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها :

«تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة» والراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن العبرة بمهر السر «المهر الصوري».  

216570-216570-216570-4455345361481291526

وفي ذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبض، بأن يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة، وإلا فالقول قول الزوجة بيمينها، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

خطأ التمسك بقواعد الإثبات المدنية الواردة في قانون الإثبات لإثبات صورية المهر :

طبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما، وجب علي القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص، ولذا فان القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات، حيث لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود، قول غير صحيح ، لأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري، وعلي جانب أخر فأنه لا يجوز التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها . 

33672-33672-resize-1

«إذا كان الصداق – المهر – مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة»، المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 م.

إتجاه المحاكم في قبول الدفع بصورية المهر وطلب الزوج استرداد المهر الحقيقي لا الصوري:

في اتجاه محمود للمحاكم استجابت للدفع بالصورية أو الدفع بوجود مهر سري ومهر علني المبدى من جانب الزوج المدعي عليه، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق، إلى أن الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني* كما أوضحنا سلفاً .

مشكلة هامة: منقولات الزوجية جزء من المهر يجب رده للحكم بالتطليق خلعاً :

المهر حق للمرأة – نعم لا خلاف – وأثرا من آثار عقد الزواج، لذا فان الزوجة تلتزم حال المطالبة بالتطليق خلعاً أن ترد للزوج المهر او مقدم المهر الذي أعطاه لها، وللمهر صور شتي «عيني – نقدي» والمتصور خاصة في ظروف مجتمعنا أن يكون مهر الزوجة تلك المنقولات التي يجهزها الزوج، ولذا فان الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعاً . 

201812280254275427

إنذار الزوجة لزوجها بعرض مقدم الصداق «المهر» الثابت بأصل وثيقة الزواج :

رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها و كما أوضحنا أحد شروط الحكم بالخلع وعملاً فإن الزوجة ترد المهر أو مقدم المهر إما بعرضه عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر ويؤكد البعض أن إنذار الزوجة للزوج على يد محضر بسداد المهر أو مقدم المهر يعد شرطاً لقبول دعوى الخلع وهو نظر خاطئ تماماً لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم توجب هذا الإنذار، بل ولم تشير إليه.

ولا يعني ذلك عدم صحة هذا الإنذار أو بطلانه، بل هو إجراء صحيح قانوناً غايته إثبات واقعة رد الزوجة لمقدم الصداق الذي أخذته من زوجها، ويجوز كما ذكرنا عرض مقدم الصداق بالجلسات على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، ويكون ذلك دائماً بأول جلسة لدعوى الخلع ونؤكد أن الإنذار بعرض مقدم الصداق ليس شرطاً لقبول دعوى الخلع وإنما محض وسيلة قانونية لإثبات أداء او بالأحرى رد الزوجة لمقدم الصداق.

خلاصة القول : أن القانون الواجب التطبيق في منازعات صورية المهر «وجود مهرين سري وعلني» فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين.

وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000 .

 

 

 
41881-دعوى-خلع-(5)
 
 
 
42259-دعوى-خلع-(1)
 
 
 
44427-دعوى-خلع-(2)
 
 
 
58549-دعوى-خلع-(6)
 
 
 
63396-دعوى-خلع-(3)
 
 
 
63719-دعوى-خلع-(4)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق