حكم هام لـ«النقض» بشأن نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (مستند)

الخميس، 09 مايو 2019 01:00 م
حكم هام لـ«النقض» بشأن نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن نسخة الحكم الأصلية ومسودته والطعن فى الأحكام، قالت فيه: «العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة، وعلة ذلك مسودة الحكم ورقة لتحضيره مع جواز الاطلاع عليها لحين إتمام النسخة الأصلية، وأن عدم إيداع مسودة الحكم وقت صدوره أثره البطلان، وكذا أن عدم وجودها بملف الدعوى فى تاريخ لاحق لا بطلان طبقاَ للمواد 175 ، 177 مرافعات».

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22، برئاسة المستشار عبدالله عمر، وعضوية المستشارين سمير فايزى عبد الحميد، وأحمد فتحى المزين، ومحمد حسن عبد اللطيف، وياسر قبيصى أبو دهب.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، سريانها على الطعن بالنقض، ومؤداها ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه طبقا للمادة 218 مرافعات، وأن استئناف الطاعن لحكم أول درجة والمتضمن فى نسخته الأصلية الموقعة من رئيس الجلسة عدم قبول دعوى الإخلاء وعدم إلزامه بشئ، أثره فى ذلك عدم جواز تسوئ مركز الطاعن يُعد مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من إخلاء الطاعن لتكرار عدم الوفاء بالأجرة ومعرضاً عن نسخة الحكم الأصلية يُعد خطأ .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه .

إذ كان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن «المستأجر» بأى شيء ولم يلزمه بشئ.

وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً «فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده» دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة.

ويجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص .  

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (1)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (1)

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (2)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (2)

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (3)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (3)

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (4)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (4)

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (5)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (5)

 

نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (6)
نسخة الحكم الأصلية ومسودته وايداعه والطعن فى الأحكام (6)

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق