مرافعة المحامى المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة

استبعاد 300 ألف محامي.. تفاصيل أول حكم لـ«النقض» يؤيد جداول التنقية لسامح عاشور (مستند)

الأربعاء، 15 مايو 2019 01:00 م
استبعاد 300 ألف محامي.. تفاصيل أول حكم لـ«النقض» يؤيد جداول التنقية لسامح عاشور (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن مرافعة المحامى المستبعد أو المشطوب قيده من الجداول رسخّت فيه لمبدأ قضائياَ، قالت فيه: « وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره، بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة»، وبذلك يكون أول حكم لمحكمة النقض المصرية يؤيد قرارات جداول التنقية.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، من دائرة الثلاثاء «د» برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين مجدى تركى، وعلاء الدين كمال، وعماد محمد عبد الجيد، وأيهاب سعيد البنا، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد طه قاسم، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.

الوقائع

الوقائع تتمثل فى اتهام النيابة العامة للطاعن بأحد القضايا سنة 2015 جنايات قسم ثان أسوان، حيث تتضمنت الإتهامات إحراز بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ فى غير الأحوال المصرح بها، وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت فى 13 من فبراير سنة 2016 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنية عما أسند إليه، وبمصادرة المخدر المضبوط، فطعن المحكوم عليه بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعه من المحامين.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر فى القانون حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناَ قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامى الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ووفقا لـ«المحكمة» - أنه لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى «....» وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.

المحامى_page-0001
 
المحامى_page-0002
 
المحامى_page-0003

 

 

تعليقات (2)
فساد استدلال
بواسطة: حسين رفعت
بتاريخ: الأربعاء، 15 مايو 2019 04:22 م

الحكم لايقترب من المفهوم النقابي المبين بالعنوان

تدليس
بواسطة: علي عزت المحامي
بتاريخ: الخميس، 16 مايو 2019 02:01 م

لا علاقة للمنشور بالحكم

اضف تعليق


الأكثر قراءة