التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إنشاء «الأعلى للجهات والهيئات القضائية»

الخميس، 16 مايو 2019 04:00 م
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إنشاء «الأعلى للجهات والهيئات القضائية»
المحكمه الدستوريه
كتب محمد أسعد

- تفعيل المادة 185 من الدستور.. المجلس ينعقد مرة كل 3 أشهر على الأقل
 
- المادة 5 تنص على «سرية» المداولات.. والقرارات والتوصيات تصدر  بأغلبية أصوات الحاضرين
 
- المجلس يضع شروط التعيين بالقضاء يما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجميع
 
- وضع قواعد لـ «ندب» القضاة بما يراعي أعضاء الدستور والقانون 
 
حصلت "صوت الأمة" على مشروع القانون الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو المجلس المنصوص عليه في المادة 185، وفقًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب، بنسبة تجاوزت الـ88.8%، أبريل الماضي.
 
وتنص المادة 185 من الدستور، على تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شئونها المُشتركة يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية، وذلك إعمالا للتعديلات الدستورية.
 
وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة، تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
 
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز انعقاده خارجها في حالة الضرورة.
 
وتحدد المادة الثانية تشكيل المجلس وفقا للدستور، حيث يترأسه رئيس الجمهورية، وعضوية كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام.
 
ويرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله، بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو بالمجلس، وبالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وبالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، وبالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكري أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.
 
ووفقًا للمادة الرابعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت.
 
وتؤكد المادة 5 على أن مداولات المجلس «سرية» وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين عل ألا تقل عن 5 أصوات، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 
ويكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس نقض أو ما يعدلها، من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها، ويختار الأمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.
 
ويحدد الفصل الثاني اختصاصات المجلس، وتنص المادة 7 على أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة، ويعرض مشروع القرار الجمهورية بالتعين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص، على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.
 
ويحدد المجلس سنويًا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الجهات والهيئات القضائية، بما يراعي حاجة العمل في كل منها، وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات.
 
ويضع المجلس قواعد ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يراعي أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ عرضها عليه، ويضع المجلس لائحة بقواعد العمل به.
 
يذكر أن المادة 185 من الدستور بعد تعديلها تنص على أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
 
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
 
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق