9 يونيو المقبل.. مجلس النواب يناقش 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة (تعرف عليها)

الأحد، 19 مايو 2019 07:00 م
9 يونيو المقبل.. مجلس النواب يناقش 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة (تعرف عليها)
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته بعد العيد، يوم 9 يونيو المقبل، بأجندة تشريعية متنوعة سيتم مناقشتها بالجلسة العامة وتضم 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بالإرهاب ومكافحة المخدرات و الملاحة الداخلية وزيادة المعاشات وتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر وقوانين تتعلق بالسلطة القضائية.

وتتمثل هذه القوانين في:
مشروع قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
ويواجه التعديل فى القانون استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الاسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
 
ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الاخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
 
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.

مشروع قانون مكافحة المخدرات
ويتضمن المشروع إضافة مادة رقم 34 مكرر تنص على: «يعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق احكام هذا القانون الجواهر المخلقة التى تحدث أثرا ضارا بالعقل او الجسد او الحالة النفسية او العصبية من تلك الآثار التى تحدثها المواد المبينة فى الجدول رقم 1، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه المواد ومعاييرها وضوابطها، وتسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى قانون المخدرات».

مشروع القانون زيادة المعاشات
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
 
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية
ويشمل التعديل استبدال الفقرتين الاولى والثانية من القانون، بالنص الآتى: «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احداهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة».

مشروع القانون هيئة النيابة الإدارية
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الادارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى  واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة  44 من قانون السلطة القضائية بالنص على أن يعين رئيس هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام، بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم  مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام  بثلاثين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل إنتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية  النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
 
كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس  وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله

مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية
وستناقشه اللجنة التشريعية ويتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره ويتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس ويحدد اختصاصاته فنص فى المادة الثانية على تشكيل  المجلس الذى يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
 
وتناولت المادة الثالثة تنظيم رئاسة المجلس ومن يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة انعقاد المجلس دون حضوره، فنص على انه فى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية وبالنسبة لرئيس محكمة النقض او رئيس مجلس الدولة يحل محله اقدم النواب بالمحكمة او المجلس ويحل محل رئيس محمة استئناف القاهرة رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وبالنسبة للنائب العام يحل محله اقدم النواب المساعدين او من يقوم مقامه وبالنسبة لرئيس هيئة  القضاء العسكرى  او رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية يحل  محله اقدم نواب رئيس الهيئة
 
وتناولت المادتين الرابعة والخامسة الدعوة للانعقاد مرة كل ثلاثة  اشهر على الأقل ونصاب الانعقاد  بحضور ستة من الأعضاء على الأقل ونصاب التصويت بالأغلبية على ألا تقل عن خمسة أصوات على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 
كما أعطت لرئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى دعوته لحضور الاجتماعات دون ان يكون له حق التصويت.
 
وتناولت المادة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة اختصاصات المجلس وهى وضع الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة العامة او مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الادارية على أساس الكفاءة والجدارة  والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بإعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية  للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.
 
وتشمل الاختصاصات أيضا تحديد المجلس سنويا أعداد المترقين الى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة او هيئة من الجهات والهيئات القضائية بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها  كما يعمل المجلس على التفاوت فى مدة الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات.
 
كما ويضع المجلس قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية بما يراعى احكام الدستور والقانون  ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، وعلى المجلس إبداء رأيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضها.

قانون الملاحة الداخلية 
ويحقق مشروع القانون –عددا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
 
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى  والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
 
هناك أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017والذى وافق عليه البرلمان فى المجموع خلال الجلسات الاخيرة  ، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.
 
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
 
وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيروتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314).
 
هناك أيضا مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر ويتضمن فرض رسم توثيق قدره 5% وبحد اقصى خمسائة جنيه على توثيق إشهارات سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق