خلاف حاد بين محافظة الإسكندرية ووزارة التضامن.. والسبب: قهوة (مستندات)

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:00 ص
خلاف حاد بين محافظة الإسكندرية ووزارة التضامن.. والسبب: قهوة (مستندات)
كتب محمد أسعد

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل النزاع بين محافظة الإسكندرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بسبب قطعة أرض مساحتها 220 متر، خصصتها الأولى للثانية لإقامة دار مناسبات عليها، فيما أقامت الجمعية التابعة للوزارة بإدارة «مقهى» عليها، فتم إلغاء التخصيص.

النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية ووزارة التضامن الاجتماعي، بخصوص مشروعية القرار رقم 274 لسنة 2014، الصادر عن محافظ الإسكندرية بإلغاء تخصيص مساحة أرض 220 متر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

تعود قصة الخلاف إلى 24 نوفمبر 2008 صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 1248 لسنة 2008، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 220 متر بشارع المكس بحي غرب الإسكندرية لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لإقامة دار مناسبات عليها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على التخصيص بموجب قراره رقم 31 في جلسة المعقودة في 5 فبراير 2008، وتم تسليم الأرض للمديرية بموجب محضر التسليم المؤرخ في 19 فبراير 2009، بحضور ممثلي الطرفين.

1
 

واستخرجت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2008 من حي غرب الإسكندرية لبناء عقار مكون من دور أرضي، ودورين علويين لإقامة دار مناسبات، وتم البناء على نفقة جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي غرب الإسكندرية.

وفي عام 2013، تم تحرير عدة مخالفات للجمعية لقيامها بإدارة مقهى بالمبنى دون ترخيص، وصدر قرار رئيس غرب الإسكندرية رقم 160 لسنة 2013 بغلق المقهى لإدارته دون ترخيص، وفي 3 فبراير 2014 وبناء على قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية رقم 33 صدر قرار المحافظ رقم 274 لسنة 2014، بإلغاء تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لاستغلالها في غير الغرض المخصصة له، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعي امتنعت عن تنفيذه بدعوى أنها قامت بالبناء على نفقتها الخاصة، وبناء عليه أثير التساؤل عن كيفية استرداد قطعة الأرض التي ألغي تخصيصها في ضوء إقامة مبنى عليها، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

2
 

وانتهت الجمعية العمومية إلى تأييد ومشروعية قرار محافظ الإسكندرية، وقالت إن قراره جاء متفق وصحيح حكم القانون، وقائمًا على أسباب تبرره.

أشارت إلى أنه إذا كان نقل الانتفاع بأموال الدولة بين أشخاص القانون العام إنما تترخص فيه الجهة التي لها الإشراف الإداري على هذه الأموال، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، فإنه يجوز لها أن تحدد وجه النفع العام لاستغلاله، ولا يجوز للجهة المنقول إليها هذا المال أن تستغله في وجه آخر حتى ولو كان من أوجه النفع العام، باعتبار أن ذلك هو ما انعقدت عليه إدارة الطرفين.

3
 

وأكدت على أنه إذا قامت الجهة المنقول إليها المال بتغيير الغرض الذي من أجله تم نقل الانتفاع دون سند من واقع أو قانون، فإنه يجوز للجهة المشرفة على هذا المال أن تتدخل من تلقاء نفسها بتقرير إنهاء التخصيص.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق