ماذا تفعل لو اشتريت شقة والعقد ضاع منك؟

الأحد، 28 يوليو 2019 01:37 م
ماذا تفعل لو اشتريت شقة والعقد ضاع منك؟
محكمة النقض

يتعرض البعض من المواطنين أحياناَ لعملية فقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية «بيع – شراء» كعقد بيع أو عقد إيجار مدنى أو غير ذلك، ما يؤدى - بحسب ظن المشترى أو المستأجر - إلى ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة أو قطعة الأرض أو العقار.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل بالفعل فى حالة فقدان أو ضياع عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق؟ وما هى الطرق القانونية التى يجب اتخاذها للخروج من هذه الأزمة التى يقع فيها الآلاف من المواطنين ؟ - وفقا للخبير القانونى  والمحامى شريف عبد السلام الجعار - المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامى ورئيس لجنة الدفاع عن مستأجرى مصر.

الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

 
ولكن فى الحقيقة ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز إثبات العقد ومنها إذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أو سجل تجارى أو غير ذلك، ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها إثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها  كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد.

 

ويرجع ذلك لأن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، وبالتالى لو كان هناك للعقد صورة ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهى تعد قرينة قضائية على وجود العقد، ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة عملا بالمادة 60 من قانون الإثبات وهو ما نصت عليه المادة 63 إثبات.

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى فى حالتين: « إذا وجد مانع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى، 2-إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجتبى لا يد له فيه».

 

وفقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.

ماذا قالت محكمة النقض عن أزمة ضياع العقد؟

أما محكمة النقض فقد قالت عن الأزمة - لئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى هذا الخصوص، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و استقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف فى ذاته كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد احتفظت فى مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما اكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال.

 

لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

 

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق