ما الفرق بين الامتناع عن النفقة والحبس في متجمد النفقة؟

الأحد، 04 أغسطس 2019 04:00 ص
ما الفرق بين الامتناع عن النفقة والحبس في متجمد النفقة؟
النفقة الزوجية
هبة جعفر

 
تعد النفقة الزوجية من الأمور المعقدة بعد انقضاء العلاقة الزوجية والدخول إلي نفق المحاكم الذي لا ينته، ويعد الامتناع عن سداد النفقة الأمور القضائية التي جعلت الدولة تسن القوانين والتشريعات من أجل الزام الزوج بسداده، ولكن ما هي الشروط والعقوبة المقررة والفرق بينها وبين الحبس في متجمد النفقة أم أنهما نفس الشئ، وهل اللجوء لطريق منهم يغني عن الآخر؟ وهو ما نجيب عليه من خلال هذا التقرير 
 
يقول محمود سلامة، المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، تنص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأضاف، لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة»
 
فروق حبس متجمد النفقة
 
أولا هناك فرق بين الحبس و متجمد النفقة، وهذا نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفيها يتم حبس الممتنع عن النفقة لمدة 30 يوم، حيث نصت المادة 76 مكرر على: «اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ».
 
واوضح ماذا لو تم حبسه 30 يوم هل بذلك يكون الأمر قد انتهى؟، 
لا طبعا لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنع يتم الحكم عليه ولكن يتم انزال فترة حبسه من العقوبة المقرر مثال تم الحكم بحبس الزوج 30 يوم لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لجنحة امتناع عن سداد نفقة، وتم الحكم عليه بسنة حبس يتم انزال الـ30 يوم السابق تنفيذم عليه من العقوبة.
 
شروط تطبيق المادة 293 عقوبات:
 
1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
 
2- الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.
 
ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافة طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة.
 
والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
 
3- تقدم المجني عليه بشكوى.
 
وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي.
 
4- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.
 
5- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة