يسبب ميولا انتحارية.. بلاغ يتهم شركتي دواء باستقطاب مدمني مخدر الليرولين

السبت، 17 أغسطس 2019 11:45 ص
يسبب ميولا انتحارية.. بلاغ يتهم شركتي دواء باستقطاب مدمني مخدر الليرولين
غش الأدوية
هبة جعفر

تقدم الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1815677 ضد مسؤلي شركتين دوائيتين لقيامهما ببث دعاية مركزة الكترونية موجهة للمريض والقطاع الطبي بهدف استقطاب مدمني الليرولين إلى استخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية تنتجهما طمعا في الأرباح المهولة.
 
 وكشف البلاغ أن المستحضر المعلن عنه (جابابانتين) يسبب الأفكار والميول الانتحارية وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية وقد خضع الدواء لضوابط صرف مشدد أوروبيا وأمريكيا حيث نشرت الحكومة الاسكتلندية تقريرا رسميا نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية في سنة 2018 الى المادة المعلن عنها جابابانتين.
 
وأشار البلاغ إلى صدور قرار وزارة الصحة لمجابهة مافيا إدمان الليرولين بناء على شكوى الصيدلي والمحامي الى رئاسة الوزراء والمطالبة بضمه الى جداول المخدرات حيث قرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019 والذي نص على اضافة مادة البريجابلين الى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات واضافة المستحضرات المحتوية على المادة ( ليرولين ولريكا ومثائلهما)  للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
 
 وذكر الصيدلي هاني سامح أن فوضى ممارسة مهنة الصيدلة واختصاص الدعاية الطبية من قبل كل راغب من الدخلاء وحملة الشهادات الأخرى وبدون أداء قسم المهنة تسبب في انهيار المبادئ الصيدلانية والوطنية حيث أصبح الكسب السريع الحرام والمنافسة على استقطاب المدمنين هدف مزاولي المهنة من غير الصيادلة.
 
 وأشار سامح الى قيام السعودية بتجريم مزاولة مهنة الدعاية الطبية من قبل غير الصيادلة وفرض عقوبات جنائية مشددة على كل من يتورط في تلك الجريمة.
 
وطالب سامح مجلس النواب بالاستفادة من النموذج السعودي لتحقيق الإنضباط في القطاع الدوائي وسرعة تحديث تعريف مزاولة مهنة الصيدلة ليشمل الدعاية الدوائية ليتحقق الإختصاص والإنضباط تحت مظلة قسم مهنة الصيدلة بخدمة المريض والإلتزام بأخلاقيات الصيدلة حيال الإدمان والتربح بإساءة توظيف العلم والدواء.
 
 واستند البلاغ  وفقا للمحامي صلاح بخيت الى كون الواقعة تشكل ارتكابا لعدة جرائم جنائية مؤثمة وفقا للمواد من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وهي المادة 2 يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة حتى لو كان مكتبا علميا، والمادة 3 تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
 
WhatsApp Image 2019-08-17 at 11.26.09 AM
 

WhatsApp Image 2019-08-17 at 11.26.10 AM
 
والمادة 4 تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون. والمادة 7 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
 
واستند البلاغ الى القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث المادة 27  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً  والمادة 36 فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى . وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .
 
 وطالب البلاغ باتخاذ اللازم حيال حماية المواطنين والعائلات من مخاطر الإدمان والتحقيق في الوقائع المرتكبة من الشركتين واحالتهما للنيابة العامة وفقا للقانون 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعاقب على فعل الشركتين المؤثم بعقوبة السجن.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق