شروط البناء الجديدة في الجيزة: عرض الشارع 6 أمتار وارتفاع المبنى من 9 لـ21 مترا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:58 ص
شروط البناء الجديدة في الجيزة: عرض الشارع 6 أمتار وارتفاع المبنى من 9 لـ21 مترا
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

خطوة جديدة فيما يخص عملية تنظيم البناء اتخذتها محافظة الجيزة ربما تكون انطلاقة للقضاء على الشكل والتخطيط العشوائي في واحدة من أكبر محافظات مصر.

أقرت المحافظة ضوابط واشتراطات جديدة وملزمة للمواطنين، أصدرها المحافظ أحمد راشد تشمل 18 قرية فى مراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر، وهي: الشنباب، والطرفاية، والمرازيق، وسقارة، والشوبك الغربى، ونزلة الشوبك، ومنشأة دهشور، والقطا، وذات الكوم، وبهرمس، وكفر حجازى، وجزاية، وبرطس، وصيدا، والقيراطين، والإخصاص، والشوبك الشرقى ونزلة عليان.

وتضمنت الاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع داخل الكتلة العمرانية للقرية 4 أمتار للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، و6 أمتار للطرق الرئيسية، و8 أمتار لطريق داير الناحية، و6 أمتار لمناطق الامتداد العمرانى، وإذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به فى حالة البناء أو إعادة البناء يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى استكمال عرض الشارع.  وحدد القرار الحد الأقصى للارتفاعات بواقع ضعف عرض الشارع، وبحد أقصى 21 مترًا، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع، أما فى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيُسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار بحد أقصى. وفيما يخص الارتدادات سمح القرار بالبناء الصامت طبقًا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها، مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أية إنشاءات أخرى للحيوانات وخلافه فى عرض الشارع.
 
 وأجاز القرار عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد أى طريق عام أو خاص، وفق عدد من الشروط، تشمل: عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يكون على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سنتيمترات فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار وعلى 20 سنتيمترا فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك، كما لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% من عرض الشارع والأبراج، و5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر، كما يجب ترك 1.5 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة يلزم ترك 1.5 من منتصف الزاوية من الواجهتين، وتُستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية.
 
وأكد المحافظ فى القرار، أنه لا توصيل لشبكات المياه والصرف الصحى إلا لقطع الأراضى المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن 4 أمتار، وحال رغبة المالك فى تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة، أو إقامة أكثر من مبنى عليها، يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث لا يزيد طول «البلوك التخطيطى» للتقسيم على 100 متر، ولا تزيد النسبة المستقطعة عن 33.33% من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة، ويتم التنازل عنها فى التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق كحد أدنى، والباقى للخدمات، إضافة إلى ضرورة ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70 مترا مربعا للأراضى الواقعة فى مناطق الامتداد العمرانى للقرية، ولا يُسمح بأية تجزئة لقطعة الأرض، لكن يُسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد، متابعا: «بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليها عن 7 أمتار، ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة، وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل، وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار، وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار، مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقًا لمتطلبات التقسيم، إضافة إلى ضرورة ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة على 50 مترًا، ويلزم عمل دوران».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق