مشروع القانون اعتبرها «جريمة دولية».. العلاقة بين جرائم الإنترنت والمنع من السفر

الخميس، 26 سبتمبر 2019 01:00 م
مشروع القانون اعتبرها «جريمة دولية».. العلاقة بين جرائم الإنترنت والمنع من السفر

للإنسان الحق فى التنقل سواء بدخول البلد أو الخروج منها كيفما يشاء ولا يجوز منعه من هذا وذاك إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة المجتمع وكى لا تخرج السلطة التنفيذية وتسرف وتنفرد بتقدير تلك المصلحة وجب وضع أمر من المنع وترقب الوصول فى يد القضاء باعتباره سلطة محايدة وأن ينظم عمل القضاء فى هذا الشأن قانون واضح.
 
ولقد حرص دستور 2014 على تأكيد استئثار القضاء فى إصدار أوامر المنع من السفر وترقب الوصول إذ نصت المادة 62 منه على أن: «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون».
 
فى التقرير التالى «صوت الأمة» تلقى الضوء على إشكالية إصدار أوامر المنع من السفر وترقب الوصول فى جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» فى ظل انتشار الجرائم التقنية المعلوماتية خلال الفترة الماضية على يد الجماعات والعناصر المتطرفة والجبهات الموالية لها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
 
ووجب لمشروعية المنع من السفر وترقب الوصول وجود قانون ينظمه وأن يراعى فى هذا التنظيم أن ينص على لزوم صدور أمر قضائى مسبب لمدة محددة بالمنع من السفر وترقب الوصول، وهذا ما أكده القضاء العادى والإدارى فى أكثر من مناسبة، طبقا للطعن المُقيد برقم 48117 لسنة 74 نقض جلسة 2010/06/14، هذا وأن كان عدم وجود قانون ينظم المنع من السفر وترقب الوصول لا يحرم سلطات التحقيق من اتخاذه باعتباره أحد بدائل الحبس الاحتياطي.  
 
ولما كانت جرائم تقنية المعلومات من - الجرائم الدولية - المتصور وقوعها فى الخارج ويتنقل المتهم فيها من بلد لأخرى مارا بمصر ويسرى عليها القانون المصري، لذا أجاز القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات صدور أمر منع السفر فيها أو وضع المتهم على قوائم ترقب الوصول، لذا نصت المادة 9 منه على أن: «يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة».
 
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.  
 
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
 
وظاهر هذا النص أن أمر المنع من السفر وترقب الوصول إجراء ذاتى من اختصاص النائب العام فلا يجوز لغيره من أعضاء النيابة العامة أن يباشره إلا إذا كان محام عام استئناف وبناء على تفويض خاص من النائب العام، وإذا كان من يتولى التحقيق قاض ابتدائى أو استئناف حق له إصدار الأمر من تلقاء نفسه بحسبانه جهة تحقيق ويشترط لصحة الأمر بالمنع أن يكون مسببا ولمدة محدده وأن يتعلق بأحد جرائم تقنية المعلومات وبشرط قيام ضرورة ملحه على إصداره أو توافر أدلة كافيه على اتهام الشخص بارتكاب أى من هذه الجرائم.  
 
وخول القانون لمن صدر ضده أمر المنع من السفر وترقب الوصول أن يتظلم منه أمام القضاء بعد 15 يوما فإن رفض تظلمه كان له أن يعيد الكره بتظلم جديد بعد 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم، كما الزم المحكمة بالبت فى التظلم خلال 15 يوما بحكم مبين الأسباب، كما أجاز للجهة الأمره بالمنع أن تعدل عن الأمر من تلقاء نفسها أو تعدل نطاقه وقرر القانون سقوط أمر المنع بمرور سنة من صدوره، وبالتالى لا يصح أن تتجاوز مدته سنة فى كل الأحوال فلا يجوز تجديده لمدة أخري، كما قرر القانون انتهاء الأمر عند صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم نهائى بالبراءة فإن كان الحكم بالإدانة ظل أمر المنع قائما بشرط ألا تتجاوز مدته سنة وإلا سقط.
 
يشار إلى أن جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» شملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأى معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
 
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق