الدليل الشامل لحقوق وواجبات العمال في المؤسسات.. تعرف عليه

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 م
الدليل الشامل لحقوق وواجبات العمال في المؤسسات.. تعرف عليه
وزارة القوى العاملة

زى ما ليك حقوق عليك واجبات، تجاه منشأة العمل سواء كانت شركة أو مصنع، وحرصك على تنفيذ التزاماتك وواجباتك تجاه منشأتك يحميك من الفصل، وفقا لقانون العمل.

فى السطور التالية نقدم  دليل شامل لعمال مصر، بشأن حقوقهم التى أقرها القانون، فى ضوء أحكام قانون العمل 12 سنة 2003 وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، والتى يمكن أن نسردها فى 12 حقا أقرها القانون لعمال مصر.

أول حق ليك لازم تعرفه هو الحق فى الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به وبالظوابط المنصوص عليها فى قانون العمل، كما أقر القانون حق العامل فى الحصول على الإجازات بجميع أنواعها وفقا للقواعد الواردة فى المواد من 47  لـ55 من قانون العمل.

وفقا للقانون يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل، كما يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل، أما  العامل الذى تجاوز عمره الخمسين سنة يستحق إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.

كما أقر القانون فيما يتعلق بالإجازات، أحقية العامل الذى تقل خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى الخدمة، ولا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عملة عن ستة أشهر إجازة سنوية.

وعشان ميضحكش عليك لازم تعرف أن القانون أقر عدم  دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الأجازة السنوية ، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية .

ووفقا للقانون فلك الحق فى زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.

مش بس إجازات سنوية ليك حق تاخد إجازة عارضة، فيستحق العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز ستة أيام فى السنة، وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة وتحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية المقررة له.

وكمان عشان تعرف حقك فى الإجازات، لازم إجازاتك فى الأعياد والتى حددها القانون، حيث منح قانون العمل العاملين المخاطبين بأحكامه الحق فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل فى الأعياد والتى حددها القانون.

 
وإجازات الأعياد كما حددها القانون، اليوم الأول من شهر محرم عيد رأس السنة الهجرية، واليوم الثانى عشر من رييع الأول المولد النبوى الشريف، واليوم الأول والثانى من شهر شوال عيد الفطر.


الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، واليوم السابع من يناير عيد الميلاد المجيد، واليوم الخامس والعشرين من إبريل عيد تحرير سيناء، واليوم الأول من مايو عيد العمال، واليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة، واليوم السادس من أكتوبر عيد القوات المسلحة.

مش بس كدا القانون أقر أحقيتك فى الحصول على إجازات مرضية، فوفقا للقانون، يستحق العامل الذى يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوما الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يوما التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض فى كل الأحوال عن الحد الأدنى للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة بحيث ألا تجاوز مدة الـ180 يوما فى السنة.

أما الإجازة الدراسية ، فأثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت ولكن المشرع أوجب، الحق فى تسوية رصيد الإجازات أو الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد كل ثلاث سنوات على الأكثر ، والحق فى الإطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية وذلك خلال قيام صاحب العمل بتعليقها فى مكان ظاهر موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة .

وأقر المشرع الحق فى الحصول على الرعاية الصحية للعمال وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة ، والحق فى توفير وسائل انتقال من وإلى مقر العمل ذلك متى كان العمل لا يصل إليه وسائل المواصلات العادية.

كما أقر المشرع للعامل الحق فى الحصول على السكن والتغذية فى حالة العمل فى الأماكن البعيدة عن العمران ، والحق فى إنشاء دار حضانة لتمكين العاملات فى المنشأة التى تستخدم مائة عاملة فأكثر من إيداع أطفالهن بها أو أن يتفق صاحب العمل مع دار حضانة بالقرب منه لإلحاق أبناء العاملات فى المنشأة بها ، والحق فى الحصول على خدمات إجتماعية وثقافية بالمنشأة.

كما أقر المشرع للعامل الحق فى الاستفادة من الضمانات التى وضعها قانون العمل فى المواد 58 و69  فى حالة التحقيق مع العمال، لضمان عدم إساءة صاحب العمل استعمال السلطة فى التأديب ، وكذلك أقر المشرع الحق فى العمل فى بيئة عمل أمنة وبعيدة عن مخاطر المهنة وذلك من خلال توفير المنشأة لوسائل السلامة والصحة المهنية ، والحق فى تحسين شروط وظروف العمل من خلال الدخول فى مفاوضة جماعية مع صاحب العمل.

وعن حقوق العمال التى أقرها القانون، كشف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن حقوق العمال الدستورية كما وردت فى الدستور المصرى 2014.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جاء فى المادة (13) بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن ملخص كل ما ورد فى الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم يتمثل فى حقوق العمال فى عمل لائقة، وأجر عادل يتماشى مع متطلبات المعيشة، وتوفير ظروف مناسبة لبيئه العمل، والحق فى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافة  المناسبة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن من بين الحقوق أيضا مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وحق العمل فى الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير جميع السبل التى تمكنة من القيام بعمله.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق