مع الهجمة الشرسة لهما

متى تختص المحاكم المصرية بنظر جرائم السوشيال التي ترتكبها قطر وتركيا خارج مصر؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 م
متى تختص المحاكم المصرية بنظر جرائم السوشيال التي ترتكبها قطر وتركيا خارج مصر؟
السوشيال ميديا

 المُشرع طوّر نظرية "إقليمية قانون العقوبات" للامتداد المكانى.. ووضع 6 شروط لمحاكمة المصرى والأجنبى

متى تختص المحاكم المصرية بنظر جرائم تقنية المعلومات - جرائم الانترنت - التى ترتكب خارج مصر؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال المصريين الأن بعد أن شاهدوا الهجمة الشرسة لمواقع السوشيال ميديا بنشر الشائعات والتي تدعمها كلا من قطر وتركيا بغرض إشاعة الفوضى في مصر والتحريض على العنف بمعاونة الجهات الموالية والأذرع الفاشية الإرهابية المتمثلة فى الجماعات والحركات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان بالداخل والخارج.

المعروف أن القانون يسمح بشكل مباشر بالتصدى للجرائم المعلوماتية التى ترتكب داخل الأراضى المصرية، لكن ماذا عن الجرائم التي يتم ارتكابها خارج مصر سواء من مصريين أو أجانب ؟ بحسب أحد الخبراء القانونيين.

اختصاص القضاء المصرى بنظر الجرائم يُعد فرع من أصل هو سريان قانون العقوبات المصرى سواء وردت الجريمة فى المدونة العقابية أو فى تشريعات، خاصة أن أى جريمة يسرى عليها قانون العقوبات يختص القضاء المصرى بها والعكس صحيح

والأصل انحصار تطبيق قانون العقوبات على الجرائم التى تقع داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية الجانى وانحسار تطبيقه خارج هذا الإقليم طبقا لمبدأ - إقليمية قانون العقوبات - وحتى لا تتعدى دولة على سيادة دولة أخرى، فكافة الجرائم التى تقع على الأراضى المصرية من يابس ومياه ومجال جوى يسرى عليها قانون العقوبات، أما الجرائم التى ترتكب فى الخارج فلا يسرى عليها هذا الأمر.  

إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل وقرر سريان قانون العقوبات على جرائم بعينها تقع فى الخارج منها الجرائم التي تضر بأمن الدولة من جهتى الخارج والداخل والتزييف والتزوير، مراعيا فى ذلك أهمية الجريمة وخطرها على الدولة أو مراعيا جنسية الجانى وكونه مصريا متى عاد إلى مصر ولم يعاقب على جريمته فى الخارج أو لم يستوف عقوبتها وهو ما يطلق عليه فقها الامتداد العينى والشخصى لقانون العقوبات من حيث المكان.

ولقد نص المشرع على هذا الأصل والاستثناء فى المواد 1 و2 و3 من قانون العقوبات وهو يسرى على كل الجرائم بلا استثناء أيما كان نوعها غير أنه ظهر فى الآونة الأخيرة ما يسمى بالجريمة - عبر الوطنية - التى قد ترتكب فى الخارج ولكن آثارها تمتد إلى الدولة أو تنال من مواطنيها أو المقيمين فيها أو وجد مرتكبها فى مصر بعد ارتكابها ويعجز بالتالى قانون العقوبات عن ملاحقتها تطبيقا - لمبدأ الإقليمية - ومنها جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها فى القانون رقم 175 لسنة 2018 والتى ترتكب من خلال شبكة الإنترنت بحسبانها جرائم يسهل ارتكابها فى أى مكان من الكرة الأرضية.

فنص المشرع فى هذا القانون على سريان أحكامه على الجرائم المبينة فيه متى وقعت الجريمة من أجنبي، وكان معاقب عليها فى قانون دولته تحت أى وصف فى أحوال معينة تكفل بباينها مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة فى قانون العقوبات بمعنى سريان المواد 1 و 2 و 3 من قانون العقوبات أيضا، ولقد بين المشرع هذه الأحوال فى قانون تقنية المعلومات على سبيل الحصر لا البيان والتمثيل فلا يصح القياس عليها وهي:

إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، ومن ثم فإن كانت وسيلة النقل لا تحمل العلم المصرى أو غير مسجله فيها فلا يسرى عليها القانون.

 2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً أما أن كان جميع المجنى عليهم أجانب فلا يسرى القانون.

3- إذا تمت الأعمال التحضيرية للجريمة التى ارتكبت فى الخارج فى مصر سواء من الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها، فى الداخل أو الخارج.

6- إذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه لدولته، ومن ثم وفى هذه الأحوال يختص القضاء المصرى بنظر هذه الجرائم وعقاب مرتكبيها غيابيا أو حضوريا حسب الأحوال

ونص فى المادة الثانية على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم:

أولاً: كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري.

ثانياَ: كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

أ- جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

ب- جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.

 

ج- جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر، ونص كذلك فى المادة الثالثة على أن كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق