قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية على مائدة النواب

الأحد، 20 أكتوبر 2019 12:09 م
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية على مائدة النواب
مجلس النواب

القانون الجديد اقترح تشكيل لجنة برئاسة الوزير ونوابه و10 آخرين لتنظيم البعثات واختصاصاتها ونفقاتها

غرامة من 100 ألف لـ 3 ملايين للمخالفين لأحكام القانون.

4 أبواب و32 مادة.. هي إجمالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية، والذي ستتم مناقشته اليوم في لجنة التعليم بمجلس النواب.

ويتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، تناولها القانون فى 5 مواد تتحدث عن تعريف عام للجان وهى اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية للقيام بالدراسات سواء كانت علمية أو فنية او عملية أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية.

كما عرف القانون "مكتب البعثات المختص" وهو المكتب الثقافى أو التعليمى أو المركز الثقافى فى دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حالة عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى. 

كما أكد القانون فى مادته الثانية أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.

كما أقر القانون على أن تقوم الإدارة المختصة بإعلان ما تقره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة وفى الموعد الذى تحدد مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.

ويعتبر ما ينفق من أموال أو نفقات أو ما يقدم من تسهيلات، أو مقابل الخدمات للمبعوثين والموفدين من الأموال العامة طبقا لهذا القانون، وفى الباب الثانى منه ناقش القانون فى المادتين الـ6 و 7 تشكيل اللجنة والتى تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره وبعضوية كل من نواب الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه ومدير عام البعثات للإشراف العلمى ومدير عام البعثات للأشراف المالى و5 من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يكون من بينهم عضو قانونى، وتختص اللجنة بالاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وتحديد مدة البعثة .

وفى بابه الثالث فى 22 مادة منه ناقش القانون المقترح البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتضمنت مواد شروط المبعوث وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الإجازات الدراسية وتشكيل لجنة الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتضمنت أحكام الباب أيضا التزامات الموفد وما هو محظور عليه وشروط وضوابط إنهاء البعثة سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية 

وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات الواقعة على المخالفين لقواعد ومواد هذا القانون فى 3 مواد إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد فى حالة مخالفة المادة 24 من القانون والتى تنص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى طبقا للمادة 25 من القانون استحقت عقب قرار اللجنة إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام المواد 21 و 22 بتغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفدة بجهة أخرى، حيث يتعين فى تلك الحالات على المبعوث رد نفقات البعثة أو الإجازة وتقوم اللجنة بعد موافقة الوزير المختص بمطالبة المبعوث بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد منه .

ومن المقرر أن تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة