نيابة عن الدولة.. تعرف على اختصاصات وحدة المطالبة القضائية بمجلس الدولة

الأحد، 27 أكتوبر 2019 06:00 ص
نيابة عن الدولة.. تعرف على اختصاصات وحدة المطالبة القضائية بمجلس الدولة
مجلس الدولة
أحمد سامي

تعتبر وحدة المطالبة والمتابعة لتحصيل الرسوم القضائية، هي وحدة مستحدثة من قبل مجلس الدولة تم إنشائها للدفاع عن حقوق الدولة والسعي من أجل تحصيل مستحقاتها، وتتبع هذه الوحدة رئيس مجلس الدولة مباشرة ويتلقى تقاريرها بشكل دوري، وستلعب هذه الوحدة دورا هاما خلال الفترة المقبلة، لذا نرصد من خلال هذا التقرير أبرز اختصاصاتها.
 
تختص هذه الوحدة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها.
 
وتقوم الوحدة بإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة، فضلا عن إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمالها وموقف المستهدف من التحصيل.
 
ووضعت اللجنة خطة لحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم المجلس في كافة القضايا، ويأتي على القمة منها ملف تقنين الأراضي المتعدي عليها أيا كانت الجهة الإدارية التي تتبعها، وإزالة مخالفات البناء والتراخيص وقضايا الاستثمار وغيرها.
 
 وتمثل هذه اللجنة آلية مستحدثة للحصول على مستحقات الدولة، وتحصيلها فورًا، بما يتضمنه من التزامات شديدة الانضباط لجلب حقوق الدولة من المستفيدين من التعامل معها.
 
وتشكل اللجنة من كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أحمد أبو الحمد رئيسا وعضوية محمد قناوي وأسامة عبد اللطيف ووائل فرحات وكيل المجلس.
 
وتعد الرسوم القضائية هي ضريبة مالية تفرضها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم في الأعباء العامة دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها أما الرسوم بصفة عامة فإن الدولة تحصلها جبراً مقابل خدمة معينة تؤديها.
 
وتفرض الدولة رسوماً قضائية على كافة الدعاوى القضائية سواء المدنية، أو الجنائية، أو الأحوال الشخصية المقامة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية.
 
 ويلتزم المدعى بسداد الرسوم التي حددتها المادتين الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 أثناء تداول الدعوى ومنها رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها، ورسوم يلتزم بها خاسر الدعوى والذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
 
وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة باعتبارها أموال عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضي وتتمتع بحق الامتياز العام وحق التنفيذ الجبري، كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية وتتمتع بذات الحماية القانونية.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة