س & ج.. تفاصيل تفعيل الصندوق السيادي المصري برأس مال 200 مليار جنيه

الأحد، 27 أكتوبر 2019 08:00 م
س & ج.. تفاصيل تفعيل الصندوق السيادي المصري برأس مال 200 مليار جنيه
أمل عبد المنعم

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، يقدم موقع "صوت الأمة" أهم تفاصيل هذا الصندوق من خلال سؤال وجواب:

- هل يعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب؟

بالفعل يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.

- كم يبلغ رأس مال صندوق مصر السيادي؟

يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، كما يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

- كيف يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة؟

عن طريق إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وكذلك القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- هل يحق للصندوق الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية؟

بالفعل وكذلك إصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وكذلك إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

- كيف يتم التصرف في الأصول المملوكة للصندوق؟

يحق التصرف الكامل للصندوق أو الصناديق المملوكة له بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية،  ويكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

- ما هي الجهات المسئولة عن مراجعة حسابات الصندوق؟

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، و للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول.

- ما هو التشكيل الهيكلي لإدارة الصندوق؟

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من" الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، و خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار"، على أن تكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

- مما يتكون أعضاء الجمعية العمومية للصندوق؟

يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

- هل يوجد إعفاءات تطبق على الصندوق؟

تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسي ضوابط التطبيق، ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

- ما هي اختصاصات مجلس إدارة الصندوق؟

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبي الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة