شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين في القانون الجديد

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 09:00 م
شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين في القانون الجديد
الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية

 
وضع مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة شروطا؛ لمنح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يلي:
 
1- ألا يزيد السن عن 50 سنة ميلادية وقت الإيفاد.
 
2- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة بدرجة جيد على الأقل وأن تكون كفايته في عمله في العام الأخير بدرجة كفء على الأقل إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته العامين الأخيرين عن ممتاز وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
 
3- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
 
يُذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب حاليا، ويهدف القانون إلى تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
 
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
 
كما وضع مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة فى المادة الثامنة منه نحو 9 شروط يجب توافرها فى المبعوث، وتشمل الآتى:
 
1- أن يكون مصرى الجنسية.
 
2- أن يكون محمود السيبرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
3- أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له احتمال طبيعة وظروف الدراسة فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.
 
4- أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
 
5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.
 
6- ألا يكون قد سبق إيفاده فى ذات غرض البعثة.
 
7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمى أو لسوء السلوك.
 
8- ألا يكون المتقدم معارا أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.
 
9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.
 
وللجنة أن تضمن الإعلان عن أى البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين واتتقاء أفضل العناصر.
 
يذكر أن مشروع القانون تمت إحالته إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لدراسته، وعرف القانون المبعوث بأنه الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدول كليا أو جزئيا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أية جهة تعمل داخل الدولة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق