كل ماتريد معرفته عن تراخيص مركز حماية البيانات الشخصية في القانون الجديد

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 06:00 ص
كل ماتريد معرفته عن تراخيص مركز حماية البيانات الشخصية في القانون الجديد
مواقع التواصل - أرشيفية

حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، فى مادته (26) التى وافق عليها مجلس النواب، أنواع التراخيص والتصاريح التى سيصدرها جهاز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه بموجب القانون.

ويصدر مركز حماية البيانات الشخصية، حسبما وافق مجلس النواب، التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، أنواع التراخيص والاعتمادات والتصاريح التي يصدرها مركز حماية البيانات حسب المادة (26) من القانون الجديد، وذلك على النحو التالي:

- يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون.
 
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
 
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
 
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
 
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
 
- إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
 
8. إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

ووفقا للمادة (26) تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق