نصوص العقوبات في قانون البنك المركزي الجديد: تعزز ركائز النظام المصرفي

الأحد، 12 يناير 2020 11:00 م
نصوص العقوبات في قانون البنك المركزي الجديد: تعزز ركائز النظام المصرفي
البنك المركزى المصرى

في الباب الثالث بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي يستهدف ضمان سرية حسابات العملاء لدى البنوك، خصص المُشرع الفصل التاسع فيه، لعقوبات رادعة لكل من يُخالف أحكام مواد القانون فيما يتعلق بسرية الحسابات.

ونص الباب الخاص بالعقوبات على عقوبات رادعة في المواد (140 – 143) أكدت على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.

وتنص المادة (140): «على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك والمعاملات المُتعلقة بها تكون سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناءً على حكم قضائى أو حكم محكمين».

وحظرت المادة (142) على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء، أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، إفشائها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها، وذلك فى غير الحالات المُرخص بها بمقتضى أحكام القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم العمل.

فيما نصت المادة (143) أن أحكام المادتين (140 و142) لا تُخل بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المُخولة قانونا للبنك المركزى، ولا بالتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أوامر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد، كما لا تخل المادتين بحق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
 
كما نصت المادة (231) من مشروع القانون: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (140 و142)، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم».
 
وبحسب مشروع القانون: لا تُخل أيضا ضمانات سرية الحسابات الواردة بمشروع القانون بحق البنك المركزى فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية، أو إبلاغ النيابة العامة، بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المُخولة له قانونا، وإطلاع مُقدمى خدمات التعهيد على بيانات العملاء متى كانت لازمة لمباشرة الخدمات المُوكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومُشغلى نظم الدفع ومُقدمى خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم وفقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يُحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
 
وأكدت المواد (140 – 143) على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، 
ومنحت المادة المادة (141) مجموعة اختصاصات، منها:
 
على أنه للنائب العام أو من يُفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات او الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
 
كما منحت المادة (141) النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع او الأمانات والخزائن المنصوص عليها أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق