قانون «الإجراءات الضريبية» أمام البرلمان.. الفاتورة الإلكترونية وسيلة إثبات ضريبي

الخميس، 23 يناير 2020 06:32 م
قانون «الإجراءات الضريبية» أمام البرلمان.. الفاتورة الإلكترونية وسيلة إثبات ضريبي

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الفترة القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً علي زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.

وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع إخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

وتخٌصص مصلحة الضرائب، رقم تعريفي ضريبي موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأيه مكاتبات أخرى.

وأوجب القانون إصدار مأمورية الضرائب المختصة بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة، ومنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل 5 سنوات من تاريخ إصدارها. ولا يجوز لأي حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

ونظم القانون آليه تقديم الاقرارات الضريبية، حيث ألزم كل ممول أو مكلف أو من يمثلهما قانونا، أن يقدم لمأمورية الضرائب إقراراً عن الفترة الضريبية، ويكون تقديم الإقرار الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إليكتروني، طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بالقانون.

وأقر القانون، الحجية القانونية للتوقيع الإليكتروني، في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون حيث منحة ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشاءه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنه 2004 بتنظيم التوقيع الإليكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإليكترونية المتاحة بعد الحصول على كلمة المرور السرية وتوقيعا إليكترونيا مجازاً، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمة، بعد استنزال الضرائب المخصومة وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبة السابقة، فإذا لم يوجد مستحقات سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة مالم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل. ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بهذه الطريقة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.

ونظم القانون مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أوجبت المادة (32) كل مكلف بتقديم "إقراراً شهرياً" للمأمورية المختصة، عن القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها بتقديم هذا الإقرار وسداد الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول أو إحداهما، في موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثاني لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.

ويجب أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدي الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، في موعد غايته اليوم 15 من شهر يونيو، كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يمكن قد حقق بيوعاً أو أدي خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

وأجاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عمليه التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة لتقديم إقرار شهري.

كما ألزمت المادة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بعده إجراءات أولها تقديم إقرار "ربع سنوي" إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وإبريل ويوليو واكتوبر من كل عام علي النموذج المعد، موضحاً به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات ومافي حكمها المنصرفة لهم خلال الـ3 أشهر السابقة والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد وبيان بالتعديلات التي طرأت عليهم بالزيادة أو النقصان، بالإضافة إلي إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمة لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.

كما ألزمت المادة (32) كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبيا سنوياً علي النموذج وملحقاته ، ولا يعتد به دون استيفاء كافة الجداول والبيانات في الميعاد المحدد لتقديمة، ويقدم الإقرار قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو أو خلال 4 أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات اعفاءه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط.

أحد القواعد الهامة التي أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإليكترونية في المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبي حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التي تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

وأوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية تتضمن البيانات التي حددها القانون. وللشركات أو الأشخاص المذكورة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها لتنفيذ النظام الاليكتروني وتوفير مستلزماته، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته وبصفة خاصة إصدار فاتورة إليكترونية سليمة عن كل حركة بيع وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إليكترونيا بما يفيد ذلك، ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الاليكتروني وإلغاءه طبقا لضوابط تحددها اللائحة، ويعاقب المخالف للمادة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالمستندات الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل العمل بالقانون، تظل لها ذات الحجية القانونية حتى يتم تطبيق المنظومة الإليكترونية.

وعلى كل ممول أو مكلف إصدار فاتورة ضريبة أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وفقا لعده ضوابط منها تضمين الفاتورة اسم الممول ورقمة التعريفي وبيان السلعة المباعة وقيمة الضريبة، ويعاقب مخالفها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وألزمت المادة ( 39) كل ممول يزاول نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني إذا تجاوز رقم أعماله السنوي 500 ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية يدويا أو إلكترونيا، وإلزام كل ممول أو مكلف إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات والضوابط اللازمة للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الإليكترونية، وأيضا إلزامهم بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ووفقا للقانون، على مأمورية الضرائب إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص الضريبي، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل 10 أيام على الأقل، ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بمذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر ذلك، ويلتزم الممول أو المكلف، بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، خلال 15 يوما من تاريخ طلبها، ويجوز المد لمدد مماثلة إذا قدم الممول أو المکلف دليلا كافي على ما يعترضه من صعوبات في تقديم المستندات المطلوبة.

ومنح القانون لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول والمكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق، وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقا لما يصدر به.

وتخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة، ولا يجوز لها اتخاذ أيا من الإجرائيين إلا خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة 6 سنوات في حالات التهرب.

ونظم القانون إجراءات تحصيل الضريبة في المواد من (46 -54) حيث تسدد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أوحكم من المحكمة المختصة.

وللمصلحة الحق في توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ. ولا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبة بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دین الضريبة.

وحفاظاً على حقوق الدولة، منحت المادة (48) لرئيس مصلحة الضرائب إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجز تحفظية ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أوبعد مضي 60 يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقة التقدير المأمورية المختصة.

ويكون إصدار أمر الحجز بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك. ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال 15 يوم التالية التاريخ الإيداع، كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصي عليه مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بـ 15 يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها في القانون الضريبي. كما عدد الحالات التي تعد مخالفة لأحكام القانون، منها لتأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (32) من القانون بما لا يجاوز 60 يوما، تقدیم بیانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. وتكون العقوبة ثلاثة أمثالها في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.

ويعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (32) لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وإحداهما. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل ممول أو مكلف لم يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يومأً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويعاقب بغرامة مقدارها 20 ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية خلال المدة القانونية المقررة.

وحظر القانون على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة من أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشأة المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق احكام هذا القانون أو القانون الضريبي، وعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، أو بإحداهما.  

وأجاز القانون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغا يعادل (100٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا للقانون الضريبي ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير المالية. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذ ادفع (150٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا للقانون الضريبي ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حکم بات جاز التصالح نظير دفع (175٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا للقانون الضريبي. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق