فتوى قضائية بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بالرقابة على الصادرات في المنح التشجيعية

الأحد، 26 يناير 2020 02:35 م
فتوى قضائية بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بالرقابة على الصادرات في المنح التشجيعية
احمد سامى

أوصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بجواز منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة (جيد) العلاوة التشجيعية، إعمالا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليهما- بحسب المجال الزمنى لسريان كل منهما.
 
وذكرت الفتوي أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض بتاريخ 18 يوليو 2016 على منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، علاوة تشجيعية لحصولهم على تقارير كفاية بمرتبة جيد، لمخالفة ذلك للقانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
 
وتبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القرار رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كانت تنص على: يعمل بأحكام القانون الموافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، كما أن المادة الثانية منه تنص على أن يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
 
وأوضحت الجمعية أن الأصل في تفسير النصوص التشريعية هو أن تحمل على مقاصدها وأن تفسر عباراتها بما يكشف عن معناها، بحسبان أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص التى يتوجب الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها، كما أن المشرع حدد بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات والشركات التابعة لها، وأن هذا القانون يهدف إلى رعاية استقلال أعضاء الإدارات القانونية، بهذه المؤسسات والهيئات وكفالة حيادهم فى أداء أعمالهم، وذلك من خلال أفراد تنظيم قانونى خاص بهم، ينظم المعاملة الوظيفية لهم.
 
وأشارت الجمعية إلى أن المشرع بموجب المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز للسلطة المختصة منح العاملين علاوة تشجيعية على هدى من الاعتبارات الحاكمة، ومنها أن تكون كفايتهم قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخيرين، كما أن المشرع فى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات قرر سريان أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام.
 
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة، بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء، بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف، وأجاز للسلطة المختصة، منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقى الشروط بموجب قانونى الخدمة المدنية.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق