البرلمان يناقشه.. تعرف على ملامح تعديل قانون الكيانات الإرهابية

الإثنين، 27 يناير 2020 01:00 م
البرلمان يناقشه.. تعرف على ملامح تعديل قانون الكيانات الإرهابية
مجلس النواب

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وأن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله. 
 
ويهدف التعديل إلى أن يكون هناك شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.
 
ويتضمن المشروع، استبدال تعريف الكيان الإرهابى الوارد فى المادة "1" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بحيث يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، وذلك بسبب ما اظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية فى بعض الانشطة الإرهابية، إضافة للعناصر التى شملها النص فى القانون القائم.
 
وتم استبدل تعريف الاموال ايضا فى المادة "1" من القانون ليكون الاموال أو الاصول الاخرى بهدف شمول جميع الاصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى ايا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والادوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الالكترونى وجميع الحقوق المتعلقة باى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد أو ارباح أو مصادر دخل اخرى مترتبة على متولدة من هذه الاموال أو الاصول أو اية اصول اخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
 
كما تضمن استبدال نص المادة "7"المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية، بأن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله وكذلك حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعارته وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى " التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 والذى اوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى اعمال ارهابية.
 
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى بشكل مباشر أو غير مباشر وسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى ايا كان نوعه على أن يكون عدم استفادة الإرهابى وحده دون أفراد أسرته من الدعم الذى تقدمه الدولة، حيث أشار نص المادة "7" فى نهايته إلى أنه سيتم مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى خضوع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد بدأت إجراءات التقييم فى سبتمبر من هذا العام وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.
 
وذكرت الحكومة فى المذكرة أنه بسبب ما كشف عنه التطبيق العملى لاحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر وصدقت عليها والتى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بالنسبة لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق