دستورية النواب تغلظ عقوبة جرائم الأطفال.. الإعدام أو السجن المشدد لمن تجاوز 15 سنة

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:57 م
دستورية النواب تغلظ عقوبة جرائم الأطفال.. الإعدام أو السجن المشدد لمن تجاوز 15 سنة
مجلس النواب
سامي سعيد

فتحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل قانون الطفل والذي كان يوجد به ثغرات للأطفال التي كانت ترتكب جرائم وهم دون 18 عام  حيث نصت التعديلات الجديدة علي أن الإعدام أو السجن المشدد  للأطفال التي ارتكبت جريمة وتجاوزت أعمارهم 15 سنة. 
 
في ذات السياق أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل في إحدى حالتين، إما أن نكون أمام واقع مجتمعي أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونية تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم أو لا نكون وهذا النص أصبح قاصرًا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع في الحالة الأولى وضع قانون جديد وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجي خاص للسوشيال ميديا، واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات الواردة به.
 
وأضاف أبو شقة خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامي رمضان أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دولية فيمتنع دستوريًا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة إذ أن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة وهو ما يقتضى تدخلًا تشريعيًا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.
 
وأشار "أبو شقة" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما
وأوضح أننا في المرحلة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة العصرية الحديثة.
 
وتابع "أبو شقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعي وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عامًا أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عامًا أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.
 
من جانبه أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والذي يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر 
 
وجاءت المادة الثانية 111 لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لا  تقل عن 3 أشهر.
 
من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق