بعد قرار المنع.. هكذا يعاقب القانون مطربي المهرجانات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:19 م
بعد قرار المنع.. هكذا يعاقب القانون مطربي المهرجانات
أحمد سامي

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، بعد قرار هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات من الحصول على تصاريح بالغناء في الفنادق والحفلات، خاصة بعد ما شهدته حفلة عيد الحب من مهزلة في الكلمات السوقية والتحريض على أفعال غير أخلاقية لتنهال الدعاوي القضائية والبلاغ للحصول على أحكام قضائية بمنع «محمد رمضان، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، عمر كمال» وغيرهم من الغناء نهائيا،وقد بدأت المنشآت السياحية في اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تنفيذ قرار نقيب الموسيقيين بمنعهم من الغناء، وتنفيذ أحكام القانون في حال مخالفة القرار.
 
ومن جانبه قال المحامي مصطفى شعبان، أن المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد نصت على، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل»، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل.
 
من جانبه، أوضح أدهم غنيم، المحامي بالنقض، أن قرار النقيب رغم تأخره إلا أنه جاء ليصحح الأوضاع المغلوطة، فالترويج لهؤلاء المطربين منذ البداية هو سر الأزمة، حتى أن منحهم تقارير مؤقتة لحفلة واحدة كان خطأ، ولكن حفل الاستاد هو سر انطلاق الازمة خاصة أنه ليس صالة افراح أو ملهى ليلي بل مكان يمثل الدولة.
 
وأضاف غنيم، أن مخالفة شروط الترخيص الممنوح من النقابة يترتب عليه مخالفة قانونية تستوجب العقاب وهذا دور الضبطية القضائية وشرطة المصنفات الفنية التي تحرر محاضر ضد هؤلاء المطربين ويتم احالتها إلى النيابة وتنتهي في الأغلب بغرامات مالية فهي جنحة لا يترتب عليها الحبس.
 
 أما في حالة ما تضمنت الاغنية ايحاءات اباحية أو الفاظ خارجة فأن القانون العقوبات ينص في المادة 178 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تزيد على عشرة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة».
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة