ضوابط برلمانية جديدة للتعامل مع تجار المخدرات.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 م
ضوابط برلمانية جديدة للتعامل مع تجار المخدرات.. اعرف التفاصيل
المخدرات- أرشيفية
سامي سعيد

يجري مجلس النواب التصويت النهائي على تعديل قانون المخدرات وتغليظ العقوبات في بعض الوقائع، إذ سيتم أخذ الرأي النهائي غدا على التعديلات التي شاركت فيها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وشروط الافراج عن سجنائها.

التعديلات السابقة

هذه ليست أول يتم فيها اجراء تعديلات على قانون المخدرات حيث سبق وتقدمت الحكومة في شهر مايو من العام الماضي بمقترح لتعديل القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب بعد التصويت عليه.

وتضمن التعديلات السابقة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة وعلى فئة الشباب خاصة، يستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالي هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية، ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

ملامح التعديلات الجديدة

وينص التقرير الذي أعدتها اللجنة المشتركة  علي عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها فى المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكررًا) إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم.

وتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من قانون مكافحة المخدرات وذلك في ضوء إضافتها للمادة (52 مكررًا) من قانون تنظيم السجون بموجب مشروع القانون المعروض، وهذا لتحقيق التجانس التشريعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة