من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى.. محكمة القاهرة تسقط نفقة الزوجة المطلقة بالخلع

الخميس، 27 فبراير 2020 03:00 ص
من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى.. محكمة القاهرة تسقط نفقة الزوجة المطلقة بالخلع

أصدرت الدائرة "12" محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ رسّخت فيه مبدأ قضائياَ بإسقاط نفقة الزوجة المطلقة خلعا من تاريخ إيداع أو إقامة صحيفة دعوى الخلع بقلم الكتاب وليس من تاريخ الحكم فيها كما يظن الكثيرين، كما قضت برد مبالغ النفقة التى تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع تقدر بـ 10750 جنيها.

  5689e9a4-5ef4-432d-89bf-08abaf387ae1

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2024 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، لصالح المحامي رامي عبد المقصود، برئاسة المستشار محمد جمال أحمد، وعضوية المستشارين محمد القاضي، وايهاب أسامة، وبحضور وكيل النيابة عمرو فتحى، وأمانة سر أحمد محمد.

تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 وأعلنت للمدعى عليها السيدة "ه.أ"، قانوناَ طلب ختامها المدعى "م.ر"، الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ رفع دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة. 

31755917-8f23-4767-9fd3-831a0bc33cf1
 
وذلك على سند من القول أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمقضي فيه بجلسة 26 نوفمبر 2018 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث بمبلغ 1500 جنية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ 19 يونيو 2018 وبأن يؤدى لها نفقة بنوعيها للصغيرين "بيبرس، ومالك" مبلغ 2000 جنية شهرياَ بالسوية بينهما اعتباراَ من ذات التاريخ.

وقد تعدل ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 3643، 2447 لسنة 136 ق، والمقضى فيهما بجعلها مبلغ 2500 جنيهاَ شهرياَ وبزيادة نفقة الصغيرين ليصبح مبلغ 3000 جنيهاَ شهرياَ بالتسوية بينهما والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بتطليق المدعية "ه.أ" المدعى عليه "م.ر" طلقة بائنة للخلع، وقد لجأ المدعى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 2502 لسنة 2019 دون جدوى وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم 4 حوافظ مستندات بالأحكام المقضى فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث.

c69af83b-fcab-42db-a13b-502d92802b47

وقدم وكيل المدعى اعلناَ بتصحيح شكل الدعوى وصحيفة بطلباته الختامية طلب في ختامها الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع مبلغ 10750 جنيهاَ. 

c69af83b-fcab-42db-a13b-502d92802b47
 
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى – فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في ففرتها الأولى: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماَ حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين"، ويبين من نص المادة سالفة الذكر أنه يشترط لاستحقاق نفقة الزوجة الاتي:  

1-أن يكون عقد الزواج صحيحاَ وأن تكون علاقة الزوجية قائمة.

2-أن تسلم الزوجة نفسها للزوج.

3-أن تمكنه من الاستمتاع بها وأن تكون من أهل الاستمتاع.

4-أن يظهر عدم انفاق الزوج عليها.

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه من المقرران النفقة تجب على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة بسبب الزواج وباعتبارها حكماَ من أحكام عقد الزواج الصحيح إذا فهى تجب من تاريخ العقد، فإذا أنشأ العقد صحيحاَ فان النفقة تستحق على الزوج إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكماَ أي إذا وضعت نفسها تحت طلبه لاحتباسها ولو لم يتم هذا الاحتباس لسبب لا يرجع إليها، وإذا كان عدم الاحتباس يرجع إلى الزوجة فلا نفقة لها، وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، ويرد عليها بالزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها.

لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ على المدعى بموجب تحصلها على الحكم الصادر رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، وكان من الشروط الواجبة لاستمرار استحقاق نفقة الزوجية أن تكون علاقة الزوجية قائمة – على نحو ما سلف عرضه – وكانت هذه العلاقة قد انفصمت عراها بتطليق المدعى عليها على المدعى طلقة بائنة خلعاَ، الأمر الذي يكون معه التزام المدعى بأداء النفقة لها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع، ومن ثم يكون طلب المدعى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك للمدعى بطلبه إبطال المفروض من نفقة الزوجية بأنواعها.

dcd15a14-557f-490e-8891-7c64e46a4cbd
 

وأما عن طلب الزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع 10750 جنية، فلما كان التزام المدعى بأداء نفقة الزوجية للمدعى عليها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع وكان الثابت للمحكمة من حيثيات الحكم الصادر في الدعوى أنه قد تم قيد صحيفة تلك الدعوى بقلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1 مارس 2019 فمن ثم يتعين القضاء بالزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تحصلت عليها من ذلك التاريخ وليس من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات لكون تاريخ قيد دعوى الخلع بقلم كتاب المحكمة هو بمثابة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية.  

Inked8edb3b3f-57c9-4d92-b298-b67088e17e10_LI
 
 
Inked8304f6b9-6de6-4c4a-a1f7-e8d932c4f5c2_LI

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق