الحكومة وصفتها بـ"الملحة".. تعديلات "الكيانات الإرهابية" تنتظر التصديق

الخميس، 05 مارس 2020 05:00 ص
الحكومة وصفتها بـ"الملحة".. تعديلات "الكيانات الإرهابية" تنتظر التصديق
العملية الإرهابية في سرت - صورة أرشيفية

خضع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 للتعديلات للمرة الثالثة منذ صدوره قبل 5 سنوات، حيث قالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديلات على القانون كانت ملحة للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث تخضع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وذكرت الحكومة أن التعديلات تستهدف تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها.

تضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالى شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أوعلى قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثار جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.

كان التعديل الأول للقانون عام 2017، حيث تم تعديل فترة الإدراج على قوائم الإرهاب لترتفع إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما تم إضافة أثر قانونى لآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، يفيد بحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

وتمت أيضا إضافة مادة إلى هذا القانون تتعلق بحق النائب العام حال توافر معلومات أو أدلة جديدة بشأن أموال أو ممتلكات تستخدم فى تمويل الإرهاب أو المنتسبين أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ عليها.

بينما جاء التعديل الثانى، وهو تعديل إجرائى، نهاية عام 2019، والذى أعفى النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات الإدراج في الجريدة الرسمية، وأوضح مجلس النواب في مذكرته الإيضاحية، أن التعديل يأتي من منطلق التيسير على النيابة العامة، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصماً عادلاً، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الادراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".

وأخيرا يأتي التعديل الحالي الذى وافق عليه البرلمان بشكل نهائي، الأسبوع الماضى ، وينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ويتضمن توسيع في التعريفات المتعلقة بـ "الكيان الإرهابى"، وأيضا تعريف "الأموال"، كما تضمن إضافة على الآثار المترتبة على الإدارج بقوائم الإرهابيين وقوائم الكيانات الإرهابية.

وبالنسبة لتعديل "الكيان الإرهابى"، تمت إضافة عبارة "الشركات والاتحادات" إلى التعريف، أما ما يتعلق بتعريف الأموال فقد تم استبدال التعريف الحالي بآخر أشمل وأوسع، ليكون جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما تضمن التعديل أخيرا، فيما هو متعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما  ومجالس  إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة.

"هذه التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون بالتأكيد مهمة جدا، وكنا نحتاج إلى التوسع في بعض التعريفات لتلافى الأخطاء في التعريفات السابقة".. هكذا يرى الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى تعديلات قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مضيفا أن هناك بعض الكيانات بالرغم من أنها تدعم وتمول الإرهاب والإرهابيين، لكنها ليست مدرجة نتيجة التعريف السابق في القانون الذى لم يشملها، بالتالى فإن هذه التعديلات تتلافى القصور الذى كان موجودا، وربما مع الممارسة العامة ومزيد من التطبيق للقانون يكتشف بعض أوجه القصور والتي يمكن تلافيها فى المستقبل.

وتابع أن أي تعديلات في القوانين يكون الغرض منها مزيد من المرونة لتتناسب مع احتياجات المجتمع ، خاصة وأن المجتمع يحتاج مزيد من ضبط الرقابة على تلك الكيانات

أما ما يتعلق بإضافة أثر لقرار إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب ، والمرتبط بتجميد أو إسقاط العضوية في النقابات المهنية أو أى كيان ذات منفعة عامة، ذكر المغازى ، أن الأمر هنا يحتاج إلى ضبط وصياغة محددة تحديدا دقيقا، حتى لا يتعارض الأمر مع الدستور الذى يكفل الحرية الشخصية والانضمام إلى النقابات، أو يكون عرضة للطعن على دستوريته،  فيجب أن يكون التعريف العقابى محددا بشكل دقيق ولا يكون فضفاضا.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق