الفتوى والتشريع تلزم الجهاز القومي للاتصالات بالتسجيل في مصلحة الضرائب

الثلاثاء، 10 مارس 2020 12:45 م
الفتوى والتشريع تلزم الجهاز القومي للاتصالات بالتسجيل في مصلحة الضرائب
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،إلي إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار انه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة علي المبيعات.
 
وجاء بالفتوي، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة فى الضريبة علي القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لايعد من المخاطبين بقانون الضريبة علي المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، علي سند من إن دروه إشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات، وإن مايقوم به الجهاز من اصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطة الذي أوكل اليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.
 
واستندت الجمعية فى فتواها، الي نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والتي تضمنت " ان كل شخص طبيعي او اعتبارى بيبع سلعة او يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز قيمة مبيعاته علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيها، ان يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لذلك".
 
وتبين للجمعية، أنه وفقا للمادة 16 انه وجب علي الشخص الاعتبارى العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة علي القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم اعمالة قيمة 500 الف ان يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فان تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددى، منوط بتجاوز هذه الاعمال الحد المالي المشار اليه والمقدر ب500 ألف جنيها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة