لازم تصريح.. القانون يمنع العبث بالأثار وممارسة أعمال مخلة بالآداب فيها (نص)

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:00 م
لازم تصريح.. القانون يمنع العبث بالأثار وممارسة أعمال مخلة بالآداب فيها (نص)
مجلس النواب

أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار عقوبات مشددة، لمواجهة محاولات البعض العبث بالآثار، أو تسلقه دون ترخيص بذلك، والقيام بأعمال مخلة بالآداب أثناء التواجد فيها فى مشاهد مسيئة، وصلت إلى الحبس والغرامة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار بشكل نهائي الأسبوع الماضى.
 
وونستعرض فيما يلي ما نص عليه التعديل الجديد:
 
(المادة الأولى)
 
تضاف مادتان جديدتان برقمى: (42 مكرراً "2"، 45 مكرراً "1") إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
 
(المادة 42 مكرر "2")
 
يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
 
(المادة 45 مكرر "1"):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
 
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
 
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
(المادة الثانية)
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
 
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
 
كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة