عقوبات صارمة.. هكذا يواجه القانون محتكري الدواء في أزمة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:28 م
عقوبات صارمة.. هكذا يواجه القانون محتكري الدواء في أزمة كورونا
كورونا
هبة جعفر

شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب بين المواطنين لقيام بعض الصيدليات باستغلال ازمة فيروس كورونا والاقبال الكبير علي شراء المطهرات اليدوية والكمامات ومواد التنظيف ورفع اسعارها بصورة مبالغ فيها بل أن البعض لجأ الي سحبها من الاسواق والاحتفاظ بها من أجل رفع اسعارها الامرالذي خلق سوق سوداء لبيع هذه المنتجات خارج رقابة المنظومة الصحية، ونرصد من خلال هذا التقرير عقوبة الاحتكار واخفاء المنتجات الطبية.
 
حددت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين وذلك في  عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
 
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
 
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
 
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
 
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
 
فيما تحظر المادة (8) على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى
 
 
-  فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
 
-  الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.
 
-  فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.
 
-  تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو الاتفاق.
 
-  التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل.
 
-  أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا.
 
-  بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
 
-  إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
 
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 و8من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
 
وفي قضية احتكار الدواء فقد سبق واصدرت المحكمة الاقتصادية حكم قضائي ضد أباطرة احتكار الدواء وصمامات القلب بغرامة مالية تقدر ب50مليون جنيه لقيامهم بعقد اتفاق فيما بينهم بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة