أبرزها الحد من استخدام النقود الورقية.. تعرف على اختصاصات البنك المركزى بالقانون الجديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 م
أبرزها الحد من استخدام النقود الورقية.. تعرف على اختصاصات البنك المركزى بالقانون الجديد
نقود ورقية

حددت المادة (7) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُقدم من الحكومة والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته، كافة الاختصاصات التى يكفلها القانون للبنك المركزى المصرى واللازمة لتحقيق أهدافه، كما حددت المادة (8) الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.

ومنها وضع الأُطر التى تهدف إلى خفض الاستخدام المادى للنقود، وتعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. ونستعرض فيما يلى اختصاصات البنك التى نصت عليها المادة، وهى:

1- إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأدوات والأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدنى.
 
- وضع وتنفيذ نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى، وتنظيم رقابة سوق الصرف الأجنبى.
 
- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المُرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
 
- وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية فى النظام المصرفى.إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
 
- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وإدارتها
 
- القيام بدور المستشار والوكيل المالى للحكومةحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
 
- العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المُرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة
 
- العمل على حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
 
- العمل على تحقيق سلامة نُظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
 
كما نصت المادة (8) من مشروع القانون على أن يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتى:

التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المُناظرة
- المساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بعمله
 
- القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النُظم الخاصة بها، وذلك وُفق الأحكام المُقررة بقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
 
- تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ووضع الأُطر التى تهدف إلى خفض الاستخدام المادى للنقود
 
- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شُركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضة
 
- إنشاء وإدارة نُظم وخدمات الدفع.القيام بأية مهام أو اتخاذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية
 
- وضع القواعد المُتعلقة بحظر تعارض المصالح بالجهات المُرخص لها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة