لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ «مسكن الحاضنة» في حكم واحد

الإثنين، 30 مارس 2020 06:00 م
لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ «مسكن الحاضنة» في حكم واحد
محكمه الاسره

أصدرت الدوائر المدنية بمحكمة النقض حكماَ فى غاية الأهمية بشأن مسكن الحضانة، يعتبر إنتصاراَ للمطلقة الحاضنة، رسخت فيه المحكمة لعدة مبادئ قضائية وهى: "من حق الأب أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة خلال فترة العدة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد 15 عام من بلوغ الصغير إذا كان مسكن الحضانة ملك للزوج وليس له مسكن ملك غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكن بديل". 

ثبوت حق توفير مسكن للحاضنة منذ تاريخ الطلاق
المحكمة أكدت فى حيثيات الطعن المُقيد برقم 8125 لسنة 88 قضائية على التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزاماً تخيرياً ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة، واسقاطه للخيار الأول – فى إشارة للزوج – أثره استقلالها وصغارها بمسكن الزوجية متى طلبت ذلك، وثبوت حقها في ذلك من تاريخ الطلاق، مع تعلق ذلك بالنظام العام كسائر الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية.  

النقض تتصدى لتحايل الأزواج على الزوجات فى أزمة المسكن
وتصدت محكمة النقض لمسألة تحايل الأزواج فى مثل تلك القضايا بقولها: "يأتى ذلك كله مع عدم جواز تحايل الزوج المطلق على القانون بتصرفه في مسكن الزوجية للغير بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة دون توفير مسكن مستقل ومناسب لهم، مقتضاه عدم سريان ذلك التصرف متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية وتوافر علم المتصرف إليه بذلك الحق وقت إبرام التصرف، أما علة ذلك جواز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات المادة 18 مكرراً ثالثاً ق 25 لسنة 1929 المعدل بقالقانون 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية .
 
القاعدة القانونية لتوفير مسكن الزوجية 
وذكرت محكمة النقض فى حيثيات حمها عدة مبادئ وقواعد تعد هى الأولى من نوعها التى تذكرها جميعها فى حكماَ جملة واحدة حيث أكدت أن النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها..". 
 
يحبس الزوج حال امتناعه عن أداء النفقة بخلاف سائر الديون
ووفقا لـ"المحكمة" – فإن المادة سالف البيان تدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم.
 
متى تلزم المحكمة الزوج فى توفير المسكن دون تخيره؟
وبحسب "المحكمة" - لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار، وذلك بالنص في المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق، فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك.  
 
لا يثبت للحاضنة الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق
وأما عن مدة اثبات هذا الحق للزوجة، قالت محكمة النقض - ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها.
 
واختتمت المحكمة سرد هذه القواعد التى جاءت لمصلحة الحاضنة بأنه لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق، لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة